الطعن رقم 4780 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-6-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمــــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه ( بعد الحكم فى الشق العاجل منها ) إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها برفض إدخاله شريكا موصيا أو مديرا مسئولا بشركة الشهاوى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد تعرضت له وبحثته أثناء نظرها للشق العاجل من الدعوى وقضت بقبول الدعوى شكلاً فمن ثم فإنه لا يجوز معاودة البحث فيه مرة أخرى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن من الأصول المسلمة أنه إذا ذكرت الإدارة أسبابا لقرارها ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها للقانون وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار ، بحيث أنه إذا تبين أن هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام القرار على سببه وجاء مطابقا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة منتزعة من غير أصول قائمة أو كان تكييف الوقائع على فرصة وجودها لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيه حيث ذكرت أن مباحث الأموال العامة ومصلحة الأمن العام قد اعترضت على إدخال المدعى شريكا موصيا أو مديرا مسئولا بالشركة المذكورة لأسباب أمنية ؛ حيث سبق اتهام والده فى عدد سبع قضايا نصب وقضية أخرى تحريض على الفسق 0
ومن حيث أنه بوزن ركن السبب الذى ارتكنت اليه جهة الإدارة واتخذته سندا لقرارها الطعين بميزان المشروعية ، نجد أن الدستور فى المادتين 34 ، 66 منه قد قرر حرمه الملكية الخاصة فلا يجوز حرمان المواطن من حق التملك إلا فى حدود القانون ، وأن العقوبة شخصية فلا يجوز معاقبة شخص عن جريمة ارتكبها غيره ولو كان أصلا أو فرعا له ، فكل من ارتكب جريمة استوجب العقوبة المقررة لها ، وفى ضوء ذلك ، فإنه لما كانت الجرائم التى استندت إليها جهة الإدارة فى قرارها المطعون فيه منسوب ارتكابها إلى والد المدعى ، ولم ينسب إلى المدعى شيئا منها ، ومن ثم لا يصح الاستناد إلى قيام هذه الجرائم كسبب لصدور القرار المطعون فيه وحرمان المدعى من حقه فى التسجيل بوزارة القوى العاملة كشريك أو مدير للشركة المنوه عنها ، والقول بعكس ذلك يؤدى إلى نتائج غير سائغة وهى تحميل المدعى نتائج أفعال وجرائم لم يرتكبها ، وهو أمر مخالف لابسط قواعد العدالة والمنطق فضلا عن مخالفته لاحكام الدستور الصريحة فى هذا الشأن 0
ومن حيث أنه متى كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد افتقد السبب الصحيح الذى يحمله ووقع مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 /2/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رفض المدعى عليه الأول بإدخاله شريكا موصيا أو مديرا مسئولا لشركة ....... لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة ( بهيئة سابقة ) الشق العاجل من الدعوى وأصدرت حكما بشأنه قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2002 وبها حضر طرف الخصومة ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0