الطعن رقم 102 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-3-29
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 قد ذكرت في فقرتها الثانية والثالثة " ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها، ولا يجوز أيضاً تقديم صحف للاستئناف أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقررين أمامها. ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة 30 ". ولا شك في أن هذا صريح في أن المنع الوارد في النص المتقدم ذكره يتناول الخصوم أنفسهم كما يتناول المحامين غير المقبولين أمام المحكمة التي يرفع إليها الطعن، ويزيده صراحة، فيما يختص بالاستئناف، ما جاء في الشق الأخير من الفقرة الثالثة من أنه لا ضرورة لتوقيع المحامى إذا كانت الدعوى مقامة على محام ولم يصدر من مجلس النقابة إذن في اتخاذ الإجراءات ضده. فإذا دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لكونها غير موقع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف وحكم برفض هذا الدفع بمقولة إن الحظر الوارد بالمادة 24 المذكورة غير مانع لصاحب الشأن من أن يباشر بنفسه الطعن بطريق النقض أو بطريق الاستئناف دون الاعتماد على محام مقبول أمام الهيئة التي يرفع إليها الطعن فإن هذا الحكم يكون خاطئاً.