⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 184 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر في 10/10/2001 والمنفذ بقرار وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا رقم 1 لسنة 2001 في 28/10/2001 بنقل تبعية نزل الشباب بفرشوط إلي مديرية الشباب والرياضة بقنا بدلا من تبعيته لمركز شباب فرشوط وما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة الأولي من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 تنص علي أن " تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحت الظروف المناسبة لتنميه ملكاتهم وذلك عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلي للشباب والرياضة 0 وتنص المادة 14 من هذا القانون علي أن ( تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون ........)0 وتنص المادة 19 من القانون علي أن ( تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط المقرر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسُبل التي تراها لتحقيق أهدافها )0 وتنص المادة 25 من القانون علي أن ( تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ماليا وإداريا وفنيا وصحيا لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة في مجال سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسي للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياستها في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة 0 وتنص المادة 26 من القانون المذكور علي أنه ( يجوز للوزير المختص أن يدمج هيئة أو أكثر في هيئة أخرى تماثلها في الغرض وذلك في الأحوال الآتية :- 1)- إذا لم تستكمل الهيئة شروط شهرها خلال المدة المحددة ، أو إذ1 فقدت أي شرط من هذه الشروط 0 2)- إذا أصبحت غير قادرة علي تحقيق أغراضها أو علي خدمة الهيئة أو علي تنفيذ خطة العمل 0 3)- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها .................)0 وتنص المادة 58 من القانون علي أنه ( لا يجوز لأية هيئة أن تقوم بإنشاء مباني أو ملاعب أو صلات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة ...........)0 ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أثبت لجميع الهيئات الأهلية العاملة في مجال رعاية الشباب والرياضة كمراكز الشباب والأندية الشخصية الاعتبارية بمجرد نشر نظامها تمكينا لها من مباشرة دورها في تربية النشئ وتنمية قدراتهم البدنيه وملكاتهم العقلية والروحية والدينية والأخلاقية من خلال الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تقدمها تلك الهيئات وتكون مسئولة عن تحقيقها وتنفيذها ، هذا ومباشرة الهيئة نشاطها المشار إليه إنما يكون في إطار السياسة العامة للدولة وقرارات الجمعيات العمومية لكل منها وتحت رقابة الجهة الإدارية التي لها التثبت من عدم مخالفة أي من تلك الهيئات للقوانين وأنظمتها الأساسية وقرارات الجمعية العمومية لكل منها ويتفرع عن ذلك أنه إذا ثبت للجهة الإدارية عجز أي من تلك الهيئات عن تحقيق أهدافها او الوفاء بالتزاماتها أو فقدانها لأي شرط من شروط شهرها فإنه يجوز لوزير الشباب والرياضة دمج الهيئة في هيئة أخرى ومن واقع رقابة الجهة الإدارية علي أنشطة الهيئات الرياضية فقد حظر المشرع علي تلك الهيئات إنشاء أية مباني أو ملاعب أو صالات إلا بعد موافقة الجهات الإدارية واعتماد الجهة الإدارية المختصة وغني عن البيان أن رقابة الجهة الإدارية علي أنشطة الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ينبغي ان يكون منتظما ومحددا بضوابط تتبع ممارسة الهيئات لنشاطها دون أن تترك لها حبل الرقابة علي الغارب فلا يجوز أن تكون تلك الرقابة وسيلة للافتئات علي حقوق الهيئة أو سلب أملاكها فالرقابة هنا أساسها كفالة تحقيق الهيئة لأهدافها المنوطه بها في إطار من الشرعية وعدم مخالفة القانون أو اللائحة الأساسية أو قرارات الجمعية العمومية فإذا انحرفت تلك الرقابة عن جاد صوابها وحقيقة أهدافها وغاياتها كانت رقابة غير جادة وخرجت عن مفهومها الصحيح ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن محافظ قنا أصدر القرار رقم 144 لسنة 1987 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 200 م2 بالقطعة رقم 7 بحوض داير الناحية رقم 18 بزمام فرشوط لإقامة نزل شباب فرشوط وعلي هذا الأساس قام مركز شباب فرشوط بإقامة مركز شباب علي تلك الأرض وأصدر لائحة للإدارة بهذا النزل وتضمنت تلك اللائحة أن النزل يعد أحد مشاريع مركز شباب فرشوط وأحد أفرعه وبناءا علي الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب بنقل تبعية النزل من مركز شباب فرشوط إلي مديرية الشباب والرياضة بقنا فقد أصدر محافظ قنا في 20/9/2000 قرارات بنقل تبعية نزل الشباب المذكور إلي مديرية الشباب والرياضة بقنا ووافق وزير الشباب والرياضة علي ذلك في 14/10/2001 وعليه أصدر وكيل وزارة الشباب والرياضة القرار رقم 1 لسنة 2001 بنقل تبعية النزل من مركز شباب فرشوط إلي مديرية الشباب والرياضة بقنا 0 ولما كان ذلك وكان الثابت من أن نزل الشباب المذكور هو احد مشروعات مركز شباب فرشوط ويمثل أحد مورادة المالية وتم تنفيذه من أموال المركز بموجب إعانات انشائية صادرة من وزارة الشباب والرياضة ضمن ميزانية المركز ولم تقم بالأوراق أي دليل علي انحراف مركز شباب فرشوط بسلطته في إدارة النزل أو أنه غير قادر علي إدارته أو حاد عن اللائحة الخاصة بإدارته ومن ثم فإن نقل تبعية النزل من مركز شباب فرشوط إلي مديرية الشباب والرياضة رغم أنه يعد أحد موارد المركز الذي يتعمد عليه في تمويل نشاطاته ودون قيام أية حالة واقعية أو قانونية تبرر هذا التصرف يعد بمثابة اعتداء علي أملاك المركز وعلي موارده السياسية دون مبرر ويعد خروجا علي حدود الرقابة التي تملكها الجهة الإدارية علي نشاطات مراكز الشباب الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب انعدام السبب ومخالفة القانون مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري المتضمن نقل تبعية نزل شباب فرشوط من مركز شباب فرشوط إلي مديرية الشباب والرياضة بقنا وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقل المدعي شرحا لدعواه : أن الجهة الإدارية خصصت قطعة أرض بمدينة فرشوط تقع علي شارع الشيخ المتولي وشارع الجمهورية لإقامة ُنزل شباب فرشوط وعليه قام مركز شباب فرشوط بإنشاء النزل وتم وضع لائحة له ، ونصت المادة الأولي من هذه اللائحة أن مدير النزل مركز شباب فرشوط باعتبار أحد مشاريع مركز الشباب إلا أنه فوجئ بأن أحد أعضاء مجلس الشعب تقدم بمذكرة إلي وزير الشباب والرياضة لنقل تبعية النزل من مركز شباب فرشوط إلي مديرية الشباب والرياضة بقنا ووافق الوزير علي ذلك 0 وينعى المدعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه صدر بعيدا عن المصلحة العامة فالأرض المقام عليها النزل مخصصة لمركز شباب فرشوط وأن مركز الشباب هو الذي تولي إنشائه كأحد مشاريع الشباب بمدينة فرشوط 0 وخلص المدعي إلي طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر 0 ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 9/1/2002 وفيها قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها 0 وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الدولة حافظة مستندات0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات 0 ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وقدم محامي الدولة مذكرتي دفاع 0 وبجلسة 8/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم وكيل المدعي بمذكرة دفاع وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0