⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3834 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة د 0 حمــــــــدى الحلفــــــاوى وكيــــــــــل مجلـــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم أولا : بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن صرف المستحقات المقررة له من لجنة تعويضات الأمم المتحدة عما لحقه من أضرار من جراء حرب الكويت 0 ثانيا : بتسليمه جواز سفره 0 ثالثا : بتعويضه عما لحقه من أضرار من جراء مسلك جهة الإدارة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى ، فإنه قائم على غير سند صحيح ويتعين رفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الطلب الأول الخاص بصرف مستحقات المدعى فإن الثابت من الأوراق ومن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة حددت قيمة التعويض المقرر للمدعي بألفين وخمسمائة دولار فقط فى إطار الفئة (أ) وأنه لاتوجد لديها أية مطالبات باسم المدعى فى إطار الفئة (ج) وبالتالى فلم يتم تحويل أية مبالغ له فى إطار هذه الفئة ، كما أنه قام بصرف قيمة التعويض الذى تقرر له بالفئة (أ) المشار إليه وذلك بموجب الشيك الصادر باسمه من البنك المركزى المصرى بتاريخ 17/11/1998 بمبلغ (8342 ) جنيها ( بالعملة المحلية ) ومن ثم فلا توجد للمدعى ثمة مستحقات مالية أخرى تقررت بمعرفة لجنة التعويضات ويضحى طلبه الماثل فاقدا لسنده الواقعى والقانونى ويتعين رفضه 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى إلزام الجهة الإدارية بتسليمه جواز سفره بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على قيامه بتسليم هذا الجواز إلى أى من ممثلى الجهة الإدارية أو موظفيها ، كما نفت وزارة القوى العاملة ذلك فى مذكرة دفاعها المقدمة فى الدعوى ومن ثم كان يتعين عليه إقامة الدليل على مايدعيه ، فإذا لم يفعل فإن طلبه هذا يضحى - بدوره - فاقدا لسنده خليقا بالرفض 0 ومن حيث إنه من طلب التعويض وإذ لم يثبت فى حق الإدارة ثمة خطأ ارتكبته فى حق المدعى ، فإن طلب التعويض يضحى فاقدا لسنده هو الآخر ويتعين القضاء برفضه 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تضحى فاقدا لسندها الواقعى والقانونى ويتعين القضاء برفضها وإلزام المدعى مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 /12/2001 ، يطلب في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم تسليمه جواز سفره وصرف باقى مستحقاته عن الدفعة الثانية (أ) والدفعة الثالثة (ج) وبإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته والتى يقدرها بمائة ألف جنيه 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 16/6/1988 سافر إلى دولة العراق للعمل وقدر له أن يعود إلى أرض الوطن إثر العدوان العراقى على الكويت وذلك فى 2/10/1990 وعقب العودة تقدم - مع غيره - إلى وزارة القوى العاملة وحرر استمارة لصرف تعويضات حرب الخليج - والتى أنشأت لها الأمم المتحدة لجنة خاصة لحصر المتضررين من هذه الحرب لصرف تعويضات لهم - من الفئة (أ) مغادرتها والفئة (ج) ممتلكات وبالفعل فقد تحصل على جزء من مستحقاته عن الفئة (أ) ، إلا أنه وعند توجهه إلى وزارة القوى العاملة فى 21/10/2000 لصرف الدفعة الثانية من ذات الفئة والفئة (ج) ممتلكات من تعويضات حرب الخليج وإذ سلم جواز سفره الصادر فى 6/9/1986 إلى الموظف المختص لكى يصدر له المستند الدال على وجود مستحقات له إلا أنه عاد ورفض تسليم المدعى جواز سفره أو صرف مستحقاته التى صرفتها له لجنة التعويضات فحرر بذلك المحضر رقم 18848 إدارى مدينة نصر وتقدم بشكوى إلى النائب العام فى 12/12/2000 برقم 19497 وأخرى رقم 3408 وثالثه برقم 13589 وإذ لم يجب المدعى إلى طلباته فقد بادر إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وعين لنظرالدعوى جلسة 15/1/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث أدخل المدعى المدعى عليهما الرابع والخامس خصوما فى الدعوى بموجب صحف معلنة إلى الجهة الإدارية ، وقدم وكيل المدعى ثمانى حوافظ طويت على المستندات المثبتة على أغلفتها وقدم محامى الحكومة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المثبتة على أغلفتها كما قدم مذكرتى دفاع دفع فيهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 28/1/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 11/3/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة حافظة ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0