⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـــي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / سعيد محمد أحمد سكرتير المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . ومن حيث أن المادة (12) من القانون رقم 47/1978 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية : ــ ( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ................ " . ومفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب لقبول دعوى الإلغاء ومحلها اختصام قرار إداري استهدافاً لمراقبة مشروعيته ــ أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية مباشرة من اختصام القرار الإداري . ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أحيل للمعاش في 21/3/2004 ومن ثم انتفت مصلحته في الطعن على القرار الصادر بنقله ، وينتفي شرط المصلحة الواجبة لقبول الدعوى ، وتقضي المحكمة من ثم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعي هذه الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 28/5/1991 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من مديرية الطرق والنقل بأسوان إلى مديرية التربية والتعليم بأسوان وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون ومتضمناً عقوبة مقنعة ، وخلص إلى طلب الحكم إلى طلب الحكم بالطلبات السالف ذكرها في صدر الوقائع . وبجلسة 31/12/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط . وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا والتي قضت بجلسة 26/10/1996 ، وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .