⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 181 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبـــــــــــي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / هـــــــــــــــــــــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــــــر الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار التصحيح رقم 42 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً0 ومن حيث أن المستقر عليه أن الفصل في موضوع يغني عن التعرض لشقها العاجل0 ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتنص المادة (11) من ذات القانون علي أن (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها0000000000000000000000) وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري 0000000000000000000000 ) وتنص المادة (16) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1982 على أن (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من 000000000000000قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 00000000000000000000000000000000000000000000 وفي جمع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلي اللجنة المشار إليها الفقرة الأولى ". ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1986، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها. وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإداري، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو من السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها، بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها. (حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568 لسنة 31ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30)/ص21 وما بعدها قاعدة (9)). ومن حيث أن بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذا كان الثابت من الأوراق، أن المدعي قام بدون ترخيص بإقامة أعمال بناء بمناور العقار محل التداعي، كما أقام أعمال بناء جهة الجار بدون ترخيص أيضاً، وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 46 لسنة 1993، وأصدرت قرار الإيقاف رقم 48 لسنة 1993، وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية استناداً إلى التفويض الصادر له في هذا الشأن من محافظ القاهرة، وبـــعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1993 بتصحيح الأعمال المخالفة بالمناور والبلكونات، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وقائماً على سببيه المبرر له، ومتفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديراً برفضه0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات0 فلهـــــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/1995 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 42 لسنة 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وقال شرحاً للدعوى: بتاريخ 13/9/1995 علم أن المدعي عليه الرابع أصدر القرار رقم 42 لسنة 1993 بإزالة الأعمال المقامة بالمنور لتصبح أبعاده قانونية مع إزالة الأعمال المقامة جهة الجار بمسافة 1.5م وذلك لإقامتها بدون ترخيص في عقار رقم 21 شارع عبد الرحمن وشهرته أبو سلطان بعرب الوالدة قسم حلوان0 ونعى على هذا القرار أنه جاء مخالفاً للواقع والقانون لصدوره من المدعي عليه الرابع وهو غير مختص، ودون العرض على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976، وخالياً من الأسباب، وعدم تشكيل اللجنة المشار إليها تشكيلاً قانونياً لأن جميع أعضائها من العاملين بذات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان. ونظر الشق العاجل منها أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكر دفاع وبجلسة 16/3/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وجرى تحضيرها وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي عليه المصروفات0 ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة 19/6/2005 إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة وحافظة مستندات تضمنت صورة القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1993 وصورتي محضر المخالفة رقم 46 لسنة 1993، وقرار الإيقاف رقم 48 لسنة 1993 وصورة كتاب منطقة الإسكان بحي حـــلوان إلى الشئون القانونية بالحي، ولم يقدم المدعي سنداً لدعواه كما لم يحضر أو أحد عنه أيا من الجلسات سواء عند نظر الشق العاجل أو الموضوع أو التحضير، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0