الطعن رقم 181 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسيــــن
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة
وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية بوزارة التربية والتعليم المتضمن لفت نظر مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها أقيمت في الميعاد القانوني وقد استوفت أوضاعها المقررة قانوناً .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته ، وإذا قدمت السبب فإن القضاء الإداري يملك رقابة هذا السبب والحكم ببطلانه إذا كان غير مشروع وبالتالي إلغاء القرار .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن سبب إصدار القرار المطعون فيه هو ما نسب إلى المدعي بوصفه مدرس بمدرسة الزهراء الثانوية المشتركة بإسنا من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بتخلفه عن أعمال الامتحانات في المدة من 3/8/1997 حتى 17/8/1997 بدون تصريح أو سند من القانون وبناءً على ذلك قررت الجهة الإدارية احتساب المدة المشار إليها غياباً بدون أجر ، مع لفت نظر المدعي لعدم العودة لمثل ذلك مستقبلاً نظراً لظروفه المرضية الواردة بالأوراق ، فأقام المذكور الطعن رقم 100 لسنة 6 ق أمام المحكمة التأديبية بقنا طالباً عدم الاعتداد بقرار رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية بوزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ 7/1/1998 باحتساب المدة من 3/8/ حتى 17/8/1997 غياب بدون أجر وهي ذات الواقعة التي تم لفت نظر المذكور بسببها ، وقد قضت المحكمة المذكورة برفض طلب المدعي وذلك على سند من أنه انقطع عن العمل بدون إذن أو عذر في الفترة من 3/8 حتى 17/8/1997 ولدى مواجهته بالمسئولية أفاد بأنه كان مريضاً ومحجوزاً بمستشفى الحميات بإسنا إلا أنه بعرض مدة انقطاعه على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي رفضت احتساب تلك الفترة أجازة مرضية وعليه قامت الجهة الإدارية باحتساب تلك المدة غياب بدون أجر ، ومن ثم فإنه إعمالاً لمبدأ حجية الأمر المقضي به ، وإذ ثبت صحة السبب الذي تم من أجله لفت نظر المدعي على النحو السالف بيانه ووفقاً لما قضي به الحكم المشار إليه ولم يقم دليل على إلغائه . ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات .
" فلهـذه الأسـباب "
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعات "
أقام المدعي الدعوى الماثلة ابتداءً قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 18/3/1998 وقيدت بجدولها برقم 100 لسنة 6 ق وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قراري الجزاء رقمي 93 ، 101 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً لدعواه ، أنه يعمل مدرساً بمدرسة فاطمة الزهراء بإسنا وأنه بتاريخ 21/1/1998 صدر القرار رقم 93 لسنة 1998 والقرار رقم 101 لسنة 1998 في 9/2/1998 وتم احتساب المدة من 3/8/ حتى 17/8/1997 انقطاع بدون مرتب وأنه ينعى على القرارين المشار إليهما مخالفته للقانون حيث أنه كان في الفترة من 3/8/1997 حتى 17/9/1997 المحتسبة انقطاعاً كان محجوزاً بمستشفى حميات إسنا ولديه ما يفيد دخوله وخروجه من المستشفى وقد قدم إلى اللجنة الطبية بالأقصر ولم تحتسب المدة أجازة مرضية ، فتقدم إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الذي وافق على احتساب المدة من 3/8 حتى 17/8/1997 أجازة اعتيادية إلا أن جهة الإدارة عادت واحتسبت هذه المدة انقطاع .
وخلص المدعي من ذلك إلى الحكم له بطلبات سالفة الذكر .
وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم محامي المدعي حافظة مستندات ، كما قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وبجلسة 9/9/1999 قضت المحكمة التأديبية أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بلفت نظر الطاعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص .
ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .