⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1674 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد إبراهيــــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بمعهد مكة المكرمة الابتدائي بناحية الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية وما إذا كانت العمالة القائمة بالعمل به عمالة متطوعة أم أنها معينة من قبل الأزهر وما إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد أو تشغيله ، الأمر الذى رأت معه المحكمة ندب خبير فى الدعوى عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمة الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات والانتقال إلى المعهد الأزهرى محل الدعوى والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى لبيان ما إذا كان المعهد المذكور مقام بالجهود الذاتية من المتطوعين من عدمه وما إذا كان صدر قرار بتشغيل المعهد أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك ، وما إذا كان يوجد بهذا المعهد عمالة متطوعة ونوعها مع بيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معنية على درجات بالأزهر ، وكذا بيان عدد المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد المذكور من مدرسين وإداريين وعمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم وبيان مدى توافر هذه الشروط فى العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد إن وجدت هذه العمالة ، وصرحت المحكمة للخبير فى سبيل أداء مأمور يته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله 0 ومن حيث إنه عن مصروفات الدعوى ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وكلفت المدعى بصفته إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 22/7/2003 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 14/9/2003 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /10/2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن إعطاء معدلات العمالة بمعهد مكة المكرمة الابتدائي بناحية الإبراهيمية بالشرقية وتعيين العمالة المتطوعة والمتبرعة فى بناء المعهد وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وإلزام المدعى عليه المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 11/3/2003 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/5/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وإلزام المدعى بصفته المصروفات ، واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 6/5/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وصورة من توكيل المدعى للمحامى رافع الدعوى ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 10/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة التمس فيها الحكم برفض الدعوى واحتياطيا ندب خبير فى الدعوى للتثبيت من إنه توجد عمالة معينة على درجات بموازنة الأزهر بالمعهد المذكور ولا توجد عمالة متطوعة بهذا المعهد ، وأنه لم يصدر قرار بضم المعهد ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0