الطعن رقم 101 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر - بناء على طلب بعض الورثة في مواجهة الباقين - حكم نهائي باعتبار الفدان المتنازع في شأنه تركة يتقاسمونها جميعاً، وذلك بناء على اعتبار العقد الصادر به من الوالدة لأحدهم وصية لوارث لم يجزها باقي الورثة، وكان مما بحثته المحكمة في حكمها هذا، واستندت إليه في اعتبار ذلك التصرف وصية، عقد محرر أثناء حياة الوالدة بين الابن الذي صدر له التصرف وبين إخوته الذكور الثلاثة نص فيه، فيما نص عليه به، على أن هذا الفدان يكون بعد حياة الوالدة لهؤلاء الأربعة، ثم رفع بعد ذلك اثنان من الأربعة دعواهما على الاثنين الآخرين " ومنهما الصادر له التصرف " بطلب تثبيت ملكيتهما إلى النصف في هذا الفدان الذي هو موضوع التصرف، وحكم في هذه الدعوى باعتبار الفدان المذكور مملوكاً لهؤلاء الإخوة الأربعة دون باقي الورثة، وذلك طبقاً للعقد المحرر بينهم السالف ذكره، فهذا الحكم في صورته هذه يكون قد جاء على خلاف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الشيء المحكوم به، ويكون متعيناً نقضه.