⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
* المحكمــــــــــــــة * بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث إن الطاعنيين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع, وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في إن الطاعنيين أقاما الدعوى رقم 1003 لسنه 8ق أمام المحكمة بقنا بتاريخ12/8/2000 بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنه 1994 , وما يترتب علي ذلك من آثار, وذلك علي سندانهما يعملان بأحدي المدارس الكائنة بقرية الصعايدة بادفو وهي احدي الجهات الواردة بالقرار المذكور ومن ثم يستحقان المكافأة المطالب بها وبجلسة 29/12/2002 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى,وأقامت قضاءها علي أن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنه 1991 ينص في المادة الأولى علي أن:" تصرف مكافأة تشجعيعة للعاملين التابعين للوحدات المحلية ومديريات الخدمات وديوان عام المحافظة ومشروع التخطيط الإقليمي والغدارة العامة بالتنمية الريفية المتواجدين في تطاق الوحدات المحلية الآتية : 6 قرية الصعايدة وذلك بنسبة 125 % من مرتا بتهم الأساسية شهريا ) وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن:" يتم صرف هذه المكافأة خصما علي بد (5) مكافآت نوع (2) مكافآت تشجيعية بموازنة كل مديرية اووحدة محلية في حدود الاعتمادات المالية وتعزيز هذا النوع من الوفورات المتاحة طبقا للتعليمات المالية وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد"0 وقد صدر قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنه 1994 بتاريخ 1/8/1994 وتضمن تخفيض النسبة الواردة بالقرار السابق ذكره لتكون 110% بدلا من 125% وأشار في ديباجته إلي أسباب هذا التخفيض وهي عدم زيادة الاعتمادات المالية المدرجة للمكافآت التشجيعية ولزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بعد ضم العلاوات الاجتماعية لمرتبات الأساسية, وان مفاد ذلك أن قرار محافظ أسوان رقم 309 لسنه 1991 قيد بالمادة الثالثة منه صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالمادة الأولي بان يكون في حدود الاعتمادات المالية وتعزيز البند المخصص للصرف من الوفورات المتاحة وطلب اعتمادات إضافية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في حالة عدم كفاية الاعتماد, وانه إذ كان من المقرر في القضاء الإداري أنه إذا كان من شأن القرار الإداري ترتيب أعباء مالية جديدة علي عاتق الخزانة العامة فانه لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا اومتي أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإذا لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن إما إذا وجد وكان غير كاف فانه يتعين التزام حدوده وعدم مجاوزتها0 وانه تطبيقا لذلك, وإذ ثبت للمحكمة من المستندات التي قدمت من الجهة الإدارية في دعاوى أخري أن الاعتماد المالي المخصص بموازنة الجهة الإدارية لصرف المكافآت التشجيعية وهو بند (5) نوع(2) مكافآت تشجيعية غير كاف, وقد خاطبت تلك الجهة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز هذا البند عن طريق وزارة المالية إلا انه لم يتم تدبير الاعتماد المالي المطلوب, ومن ثم يكون تحقيق أثر القرار رقم 309 لسنه 1991 المشاراليه غير ممكن قانونا, ويكون طلب المدعيين صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بالقرار غير قائم علي |أساس صحيح من القانون0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لان الاستناد إلي عدم توافر الاعتماد المالي يجعل القرار المتضمن صرف المكافأة لا قيمة له والحقيقة إن الاعتماد المالي متوافر بدليل تنفيذ أحكام قضائية صدرت بأحقية زملاء للطاعنيين في تلك المكافأة0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* إجراءات الطعن * أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة23 /2/2002بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيتهما في صرف المكافأة التشجيعية المقررة بالقرار رقم 101 لسنه 1994 وما يترتب علي ذلك من آثار0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0