الطعن رقم 177 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم سالفة الذكر .
وحيث أن الطعن استوف أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهم أقاموا ضد الطاعنين الدعوى رقم 629 لسنة 6ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 15/8/1998 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى إعادة صرف بدل طبيعة العمل من تاريخ إنقطاعه وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمحطة طلمبات رى الملاحة بالأقصر غرب ولم يصرف لهم بدل طبيعة عمل أسوة بباقى زملائهم الذين يعملون فى باقى المحطات طبقاً للقرار رقم 310 لسنة 78 الأمر الذى حدا بهم الى إقامة هذه الدعوى إبتغاء الحكم لهم بطلباتهم أنفة البيان التى أختتموا بها صحيفة دعواهم .
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى وبجلسة 28/7/2001 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعين فى صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لكل منهم أعتباراً من تاريخ استلامهم العمل
وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وتأسيساً على أن " بعد أن استعرضت قرارى وزير الرى ارقام 4781 لسنة 1977 ، 310 لسنة 1978 .
وحيث أن المدعين من العاملين بهندسة الحبيل الكهربائية التابعة لإدارة تفتيش محطات طلمبات الأقصر حيث أن عين الأول والثالث بتاريخ 9/10/1990 وعين الثانى بتاريخ 1/9/1993 وعين الرابع بتاريخ 2/6/1988 ومن ثم فإنهم يستحقون بدل طبيعة العمل بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لكل منهم وذلك أعتباراً من تاريخ استلامهم العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وخصم ما عساه أن يكون قد صرف لهم من هذا البدل .
وحيث أن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضدهم يعملون بمحطة رى الملاحة غرب الأقصر وهى ليست واردة ضمن المحطات التى تستحق البدل .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم يعملون بمحطة الأقصر غرب وهى ليست واردة بالقرارات المنظمة للبدل سالف الذكر ومن ثم لا يستحقون صرف ذلك البدل وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف ذلك فى أنه يكون حرياً بالإلغاء وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضدهم المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضدهم المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــراءات
أقام الطاعنون هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/9/2001 بطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن .
ونظرت المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .