⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضــــــان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسيــــن وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / سعـيــد محمـد أحـمــــــــــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن الطاعن يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فنحيل وقائعه حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 871 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 1/7/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 35 الصادر في 16/5/2000 بإلغاء قرار تعيينه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال الطاعن شرحاً لدعواه أن قد صدر القرار رقم 227 في 19/8/1997 متضمناً تعيينه بوظيفة كاتب بالإدارة التعليمية بأبوتشت وكان وقت صدور هذا القرار خارج البلاد الأمر الذي ترتب عليه عدم إخطاره بهذا القرار ولدى عودته من الخارج في أوائل عام 2000 علم بصدور القرار رقم 35 الصادر في 16/5/2000 متضمناً إلغاء قرار تعيينه واعتباره كأن لم يكن فتظلم من هذا القرار في 27/6/2000 ولكن دون جدوى . وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية بقنا قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وبجلسة 10/3/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وذلك على سند من أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارها بتعيين المدعي وأخطرته بقرار تعيينه على عنوانه المبين بأوراق تعيينه وطلبته أياه باستلامه العمل فإنها بذلك قد قامت بما أوجبه القانون وبذلك يكون قرار سحب قرار تعين المدعي قام على سببه القانوني . ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً لحكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن الخطاب الذي تم إرساله للطاعن والذي يحمل رقم 383 في 24/10/1997 قد أرتد للجهة الإدارية ولم يتسلمه الطاعن لكونه خارج البلاد كما أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب عدم المشروعية لتضمنه غصباً للسلطة حيث أن القرار رقم 35 لسنة 2000 صدر من المدعى عليه الثالث وليس من المدعى عليه الأول " محافظ قنا " . ومن حيث أن المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 تنص على أن " يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر وألا أعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذر تقبله لسلطة المختصة " . ومفاد ما تقدم أن المشرع قد وضع نظاماً محدداً لإخطار العامل بالقرار الصادر بتعيينه وهو أن يكون الإخطار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشرة يوماً ولا تزيد عن شهر فإذا لم يقم العامل باستلام عمله خلال هذه المدة اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذراً تقبله السلطة المختصة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد صدر له القرار رقم 227 في 19/8/1997 متضمناً تعيينه بوظيفة كاتب بمديرية التربية والتعليم بقنا وتم توزيعه على إدارة أبو تشت التعليمية وقد قامت الجهة الإدارية بإخطاره على عنوانه الثابت لديها بالقرار الصادر بتعينه بالكتاب رقم 1047 في 16/10/1997 وإذ لم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد إرسال الإخطار المذكور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وهي وسيلة الإخطار الوحيدة التي نص عليها القانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 35 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 16/5/2000 بسحب قرار تعيين المدعي واعتباره كأن لم يكن قد صدر دون استيفاء إجراء جوهري وهو إخطار العامل بقرار تعيينه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من سحب قرار تعيين المدعي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضي بغير ذلك ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 35 لسنة 2000 فيما تضمنه من سحب قرار تعين المدعي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 35 لسنة 2000 فيما تضمنه من سحب قرار تعيين المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجراءات " أودع الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/5/2002 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 871 لسنة 8 ق والذي قضي فيه بجلسة 10/3/2002 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 35 الصادر بتاريخ 16/5/2000 بسحب تعيينه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات . وخلال تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .