⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فتتحصل وقائعه حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1067 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 20/2/2002 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 213 لسنة 1994 فيما تضمنه من رفع اسمه من الخدمة اعتباراً من 27/3/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين المتميزين في عملهم وبتاريخ 20/3/1994 أبلغ بمرضه ومنح أجازة لمدة سبعة أيام ، وبتاريخ 26/3/1994 أبلغ بأنه ما زال مريضاً وملازم للفراش وطلب إحالته إلى القومسيون الطبي ، إلا أن جهة الإدارة لم تقم بإحالته حيث انه كان يعاني من حالة نفسية ، وبتاريخ 2/2/2002 علم بصدور القرار رقم 213 لسنة 1994 والذي تضمن رفع اسمه من عداد العاملين بالتربية والتعليم اعتباراً من 27/3/1994 . وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بقنا الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 13/6/2002 قضت محكمة القضاء الإداري بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا . ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا وقيدت برقم 736 لسنة 10 ق . ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 29/12/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 وتأسيساً على ما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ بأن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو ما يرجح العلم بالقرار إذا على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات باختصامها في الوقت المناسب وانتهت إلى حكمها السالف بيانه . ومن حيث أن الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه الذي يقوم مقام الإعلان يتعين أن يكون يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون هذا العلم شاملاً جميع العناصر التي تسمح له أن يتبين مركزه القانوني . ومن حيث أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده إلى القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار لكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار . ( المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة توحيد المبادئ ـ في الطعن 11227 لسنة16 ق .س جلسة 8/5/2003 ) ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 31/7/1994 وأن الأوراق قد خلت مما يفيد علم المدعي به علماً يقينياً بمضمون القرار أو قامت أدلة تفيد علم المدعي به قبل إقامة دعواه بتاريخ 20/2/2002 ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد القانوني وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً . وإذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا للفصل في شقيها العاجل والموضوعي بهيئة مغايرة وإلزام جهة الإدارة المصروفات . " فلهذه الأسبــــاب " حكمت المحكمة : ـ بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بقنا للفصل في شقيها العاجل والموضوعي بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات " أودع الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2003 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 736 لسنة 10 ق والذي قُضيَّ فيه بجلسة 29/12/2002 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات . وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 213 لسنة 1994 فيما تضمنه من رفع اسمع من الخدمة اعتباراً من 27/3/1994 وما يترتب على ذلك من آثار . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .