⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وقد أستوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث أنه عن الموضوع . فإن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الحكم ( محل الطعن ) فى أن الطاعن سبق وأن أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت سكرتارية حكمة القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 22/12/2001 وقيدت بجدولها برقم 562 لسنة 10ق وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 1995 فيما تضمنه من رفع أسمه من الخدمة إعتباراً من 29/10/1994 وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة . وذلك على سند أنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1988 وعين بموجبه بوظيفة مدرس ابتدائى بإدارة فرشوط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا إعتباراً من 1/9/1988 وأنه أصيب بمرض نفسى أقعده عن العمل وأبلغ جهة الإدارة بمرضه الا أنها لم تقم بإحالته إلى القومسيون الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه ولما تماثل للشفاء توجه لجهة الإدارة إستلام عمله ألا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 48 لسنة 1995 بفصله من الخدمة إعتباراً من 29/10/1994. ونعى على القرار بمخالفته للقانون لصدوره من غير مختص وأنه لم يتم إنذاره طبقاً للمادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل صدور هذا القرار وبجلسة 28/6/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 500 لسنة 10ق ، وبجلسة 29/2/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على استطالة الأمر بين تاريخ صدور القرار المطعون فيه والحاصل فى 27/4/1995 وتاريخ أقامة الدعوى والحاصل فى 22/12/2001 . ومن حيث أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد على سند من أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/4/1995 وأن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/12/2001 أى بعد فوات أكثر من خمس سنوات على صدور القرار وهو ما يقيم قرينة على علمه بهذا القرار فهو غير سديد ذلك أن المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ قد قضت بجلسة 8/5/2003 فى الطعن رقم 11335 لسنة 46ق عليا بأن أستطالة المدة بين صدور القرار المطعون فيه والطعن عليه ليست دليلاً على علمه اليقينى بالقرار فقد لا يعلم المدعى بصدور القرار نهائياً بالرغم من فوات مدة طويله على صدوره وأن قرينة استحالة الأمد بين صدور القرار والطعن عليه كما تدل على العلم الظنى بالقرار فإنها تدل أيضاً على عدم العلم بالقرار أى أنها قرينة تقبل أثبات العكس ولا يصح أستنتاج علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقيناً من قرينة تقبل أثبات العكس أو تعتمد على يقظة المدعى أو ثقافته وعلى ذلك فإن استطالة الأمد على صدور القرار لا تكفى وحدها دليلاً حساماً على العلم اليقينى بالقرار وإنما قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى على توافر هذا العلم وهو أمر متروك للمحكمة تتصدى له من ظروف النزاع المعروض عليها . وحيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 27/4/1995 ولم يثبت علم المدعى به علماً يقينياً فى تاريخ سابق على تاريخ رفع دعواه الحاصل فى 22/12/2001 ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال المواعيد المقررة بدعوى الالغاء . وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبول شكلاً ومن ثم يكون الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من القانون حرياً بالالغاء مع إعادة الدعوى للمحكمة الإدارية للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة وألزام الإدارة المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها للمحكمة الإدارية بقنا للفصل فى الدعوى بشقيها بهيئة مغايرة والزمت الإدارة المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجـــــــــــراءات الطعــــــن بتاريخ 17/2/2003 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة تقريراً بالطعن الراهن فى الحكم المبين عاليه والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً . وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالغاء القرار المطعون فيه رقم 148 لسنة 1995 فيما تضمنه من رفع اسمه من الخدمة اعتباراً من 29/10/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن الماثل . وتحدد لنظر الطعن أمام جلسة 20/3/2005 وبجلسة 18/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/9/ 2005 مع مذكرات فى شهر قدم خلاله محامى الدولة مذكرة بالدفاع وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .