الطعن رقم 1638 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-8-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســة السيـــد الأستـاذ المستشار / رفعت خلــــــف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويـة السيـــد الأستـاذ المستشار / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيـــد الأستـاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــــــور السيد الأستـــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــيد / هــــــــــــــاشم الكاشف أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 1994 بإزالة سقف وأعمدة الدور الأرضي بالعقار رقم 4 شارع روفائيل سليمان قسم حدائق القبة - بالقاهرة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25/1968 تنص على أن : " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقضي هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا " .
كما نصت المادة (111) بين ذات القانون على أن : " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها " .
ومؤدي ذلك أن المشرع قرر صراحة أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيه تكون حجة على الخصوم وذلك بشأن ما فصلت فيه من الحقوق إلا أن تلك الحجية لا تكون إلا بشأن نزاع أخر بين ذات الخصوم وعن ذات الحق الذي تم الفصل فيه بالحكم الحائز للحجية " كما قرر المشرع أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام ومن ثم يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون دفع أو دفاع من أحد الخصوم " .
وقضي بأنه يتعين أن يكون الحكم قضائيا وأن يكون حكما قطعيا يشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم واتحاد في المحل والسبب " .
( في هذا المعني العليا في الطعنين رقمي 246 ، 260/32ق جلسة 29/5/1979 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام الدعويين الماثلتين ضد محافظ القاهرة ورئيس حي حدائق القبة ومأمور قسم حدائق القبة ورئيس شرطة المراقبة بصفاتهم يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 1994 بإزالة سقف وأعمدة الدور الأرضي بالعقار رقم 4 شارع روفائيل سليمان ..ولما كان الثابت من الأوراق ( حافظة المستندات المقدمة بجلسة 26/6/2005 ) أن المدعي سبق وأن أقام الدعويين رقمي 3887 ، 6851 لسنة 49ق أمام هذه المحكمة وضد ذات المدعي عليهم وكان يطلب فيها الحكم بذات الطلبات في الدعويين الماثلتين .
ومن حيث إن هذه المحكمة وبجلسة 20/6/2004 أصدرت حكمها في الدعويين رقمي 3887 ، 6851 لسنة 49ق بقبول الدعويين شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وحيث إن الأوراق قد جاءت خلوا مما يعتبر الطعن على الحكم المشار إليه سلفا ومن ثم ولما كانت طلبات المدعي في الدعويين الماثلتين هي ذات طلبات المدعي في الدعويين رقمي 3887 ، 6851 / 49ق والتي قضي فيها لصالحه كما سلف ذكره - كما أن هناك اتحاد في الخصوم في تلك الدعاوى الأمر الذي يقتضي معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعويين الماثلتين لسابقة الفصل فيهما بالدعويين رقمي 3887 ، 6851 لسنة 49ق .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم نظر الدعويين لسابقة الفصل فيهما وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع
أقام المدعي الدعوى رقم 171 لسنة 50ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/10/1995 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 1 لسنة 1994 الصادر من حي حدائق القبة فيما تضمنه من إزالة سقف وأعمدة خرسانية بالعقار رقم 4 شارع روفائيل سليمان بمسطح 3 متر مربع مع ندب خبير وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأقام المدعي الدعوى رقم 1638 لسنة 50ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/11/1995 بذات الطلبات في الدعوى الأولي رقم 171 لسنة 50ق .
وتدوول نظر الدعويين وقررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 26/1/1997 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .
وتدوول نظر الدعويين بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 3887 ، 6851 لسنة 49 ق عن ذات الموضوع، وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعويين بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وأبقت الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .