الطعن رقم 7791 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــــــــلاح الديــــن الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وإبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمــــــد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين هذه العمالة ودون إجراء امتحان لهم0
ومن حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة أم أن العمالة القائمة بالعمل به معينة من قبل الأزهر ، وما إذا كان قد صدر قرار من السلطة المختصة بتشغيل المعهد أو ضمه ، الأمر الذى رأت معه المحكمة وعملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات ، ندب خبير فى الدعوى تكون مهمته ، بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات ، الانتقال إلى المعهد الأزهرى المذكور والمنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى ذات صلة ، لبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية ، من عدمه ، وما إذا كان يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ونوعها وبيان أسماء هذه العمالة ومؤهلاتها إن وجدت هذه العمالة ، أم أن العمالة القائمة بالعمل بالمعهد معينة على درجات بالأزهر ، وكذا بيان المقررات الوظيفية اللازمة للعمل بالمعهد من مدرسين وإداريين وعمال والشروط اللازمة لشغلهم وظائفهم ، وبيان مدى توافر هذه الشروط فى شأن العمالة المتطوعة القائمة بالعمل بالمعهد وذلك إن وجدت هذه العمالة ، وبيان ما إذا كان المعهد قد صدر قرار بتشغيله أو ضمه مع بيان تاريخ ذلك والسلطة التى أصدرت القرار 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم ينهى الخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، وكلفت المدعى إيداع أمانة مقدارها خمسمائة جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 27/7/2004 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 26/10/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/12/2002 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للأزهر بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة بالمعهد المذكور وقرار الأزهر بإجراء امتحان لهذه العمالة قبل التعيين ، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين واعطائه معدل العمالة المستحقة للتعيين بالمعهد المذكور ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقال بيانا لدعواه ، أنه تبرع بقطعة الأرض الذى أقيم عليها المعهد المذكور وقامت لجنة الجهود الذاتية بإنشاء المعهد حسب المواصفات المطلوبة وبعد إقامة المعهد وأصبح صالحا للعمل تقدم بطلب إلى الأزهر لتشغيله حيث صدر أمر تشغيله بتاريخ 17/9/2002 وتم تشغيل المعهد بالفعل ولكن لم يتم تعيين العمالة المتطوعة به من مدرسين وإداريين وعمال الذين تبرعوا من أموالهم لبناء المعهد وقاموا بالعمل بالمعهد منذ بدء الدراسة به تطوعا بدون مقابل على أمل تعيينهم بالمعهد ولكن الأزهر امتنع عن تعيينهم ولا ينال من ذلك أنه تحرر منه إقرار بتشغيل المعهد دون عمالة متطوعة إذ أنه حرر هذا الإقرار كرها عنه وحتى يتم تشغيل المعهد ، كما أنه فوجئ بإصدار الأزهر القرار رقم 1089 لسنة 2002 باختبار هذه العمالة قبل تعيينها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 ، كما أن هذه العمالة يتوافر فيها الشروط المطلوبة للتعيين ، ثم كيف ترد أموال هؤلاء العمالة إذ لم يتم تعيينهم وقد أصبحت مواد بناء وتجهيزات بالمعهد 0
واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وقدم الحاضرعن الأزهر حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 7/10/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/12/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرطى المصلحة والصفة فى رافعها ، وإلزامه المصروفات 0
وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع الأزهر مذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الدعوى واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى خبير للتثبت من عدم وجود عمالة متطوعة بالمعهد المذكور وأن العمالة القائمة هى عمالة رسمية معينة على درجات دائمة بالأزهر0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0