الطعن رقم 170 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمود رمضان محمد 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
ا السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث انه عن الموضوع:وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض- حسبما يبين من الأوراق - في إن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 428 لسنه 8ق إمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المكافأة المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقم 309 لسنه 1991 معدلا بالقرار رقم 101 لسنه 1994 , وذلك علي سند أنهم من العاملين بمحافظة أسوان حيث يتبعون مصلحة الميكانيكا والكهرباء - هندسة الرديسية شرق ومن ثم ينطبق على حالتهم أحكام القرار المذكور ويستحقون المكافأة التشجيعية المنصوص عليها به0
وبجلسة 24/3/2002 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وأقامت قضاءها علي ان قرار محافظ اسوان رقم 309 لسنه 1991 ينص في المادة الأولى منه علي إن:- " تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين التابعين للوحدات المحلية ومديريات الخدمات وديوان عام المحافظة ومشروع التخطيط الاقليمى والإدارة العامة للتنمية الريفية المتواجدين في نطاق الوحدات
المحلية الآتية:- 3- قرية وادي الرديسية0000 وذلك بنسبة 125% من مرتباتهم الأساسية شهريا"0 وانه صدر قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنه 1994 وتضمن تخفيض النسبة الواردة بالقرار السابق ذكره لتكون 110% بدلا من 125% , وانه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعين من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء (هندسة الرديسية ووادي عبادي)أي أنهم ليسوا من العاملين بإحدى الجهات الواردة علي سبيل الحصر بالمادة الأولى من القرار رقم 309 لسنه 1991 المشاراليه ومن ثم لا يعدون من المخاطبين بأحكام هذا القرار ولا يستحقون صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها به0
وحيث إن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنهم يعدون من العاملين بإحدى الجهات المنصوص عليها بقرار محافظ أسوان رقم 3-9 لسنه 1991 ومن ثم يستحقون المكافأة المطالب بها0
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهت إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض واللزام الطاعنين المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن
أقام الطاعنون هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 4/5/2002بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيتهم في صرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بقراري محافظ أسوان رقمي 309 لسنة 1991 و 101 لسنه 1994 من تاريخ التحاقهم بالعمل وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في االطعن0ونظرالطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0