⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ محمد عبد العظيم محمــــــود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / على منير زمـــــــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة و/ د.عبد الغنى سيد الزيــات وكيل مجلس الدولـــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــــار/ أحمد الخولـــــــــــــــــى مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابر العجيمي أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 2812 لسنة 2001 بإلغاء الترخيص الممنوح له لإقامة مصنع أعلاف بدائرة محافظة الفيوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية أن تدفع له مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث إن قانون إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات الصادر به القانون رقم 7 لسنة 2000 بنص في المادة 11 منه على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة ". ومن حيث إن المدعى أقام دعوى من غير تلك المنصوص عليها بصدر المادة 11 المذكورة ومن ثم فإن دعواه تكون من تلك التي يتعين عرض الأمر فيها على لجنة توفيق الأوضاع وإذ لم يفعل المدعى ذلك قبل إقامة دعواه فمن ثم فإنها تكون غير مقبولة لعدم لإتباع ذلك الإجراء مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات : أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 5/11/2001 ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وإلغاء القرار رقم 2812 لسنة 2001 الصادر من المدعى عليه الأول والمتضمن إلغاء الترخيص الممنوح له بإقامة مصنع أعلاف بناحية كحك بحري بابشواى مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة تعويضة بمبلغ مليون جنيه عما لحقه من أضرار والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولدى تحضير الدعوى قدم المدعى خمس حوافظ من المستندات ومذكرتين بدفاعه صمم فيها على طلباته . وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وإلزام المدعى المصروفات . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني رأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة2000 واحتياطياً برفضها وإلزام المدعى المصروفات . وتدوول نظر الدعوى بجلسة المرافعة المعقودة في 1/2/2005 حيث حضر الطرفان وتأجل نظرها لجلسة 7/6/2005 لتقديم مذكرات ولم يقدم أحد شيئاً فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .