⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدايلرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة وحيث إن جهة الإدارة الطاعنة تطلب الحكم بالطلبات السالفة0 وقد استوفي الطعن أوضاعه المقررة قانونا 0 وحيث تخلص عناصر الطعن الراهن - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة- في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 84 لسنة 9ق إمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهى ضريبة المبيعات وقيمة الوجبة الغذائية وبعدد التذاكر التي تصرف لهم اعتبارا من 2/6/1995 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى , وبجلسة 10/3/2002 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية بما في ذلك الإضافات على النحو المبين بالأسباب 0 وشيدت المحكمة قضاءها ( على أساس إن الثابت بالأوراق إن المدعين من العاملين بإدارة دشنا الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم "47" لسنة 1978 ومن ثم يكون من حقهم الحصول على المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية وأن يحسب هذا المقابل وفق قيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة مضافا إليه قيمة المقابل النقدي للوجبة الغذائية وذلك لكل واحد منهم ولاثنين من أفراد أسرته , وكذلك ضريبة المبيعات اعتبارا من 2/6/1995 وفقا لطلب المدعين أة من تاريخ حصولهم على الدرجة أو من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة أيهما اقرب بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة قواعد التقادم 0 وحيث إن مبني الطعن الراهن يخلص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على إن الدرجة الأولى بالقطارات قبل إلغاء هذه الدرجة لم يكن بها وجبه غذائية ومن ثم فان حق العامل في السفر بتلك الدرجة ينتقل في حدوده ومداه غلى الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بدون وجبه غذائية طالما اختار العامل صرف المقابل النقدي 0 بالإضافة إلى إن سفر العامل بالقطار الذي به وجبه غذائية هو سفر بغير الدرجة المقررة له ومن ثم فان الإدارة لا تتحمل إلا تكاليف السفر بالدرجة المقررة للمطعون ضدهم بالدرجة الأولى الملغاة بالقطارات والتي لم يكن بها وجبه غذائية 0 كما إن هذه الوجبة ليست عامة في جميع القطارات بل هناك قطارات نوم بدون وجبه غذائية 00 ومن حيث إن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بعد تعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 أضافت إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ميزة جديدة بمقتضاها أضحى من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذي كانت تقضى به المادة 47 قبل تعديلها , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية , وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة ممالا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الوجبة الغذائية 0أو بقيمة الضريبة العامة على المبيعات 0 وبتطبيق ما تقدم في خصوصية الحالة المعروضة وإذ كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهم من عداد العاملين التابعين لمديرية الزراعة بقنا الشاغلين لوظائف من الدرجة الثالثة وعليه يكون من حقهم الحصول على المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا المقابل النقدي للوجبة الغذائية لكل منهم واثنين من أفراد أسرته , وكذلك ضريبة المبيعات وذلك اعتبارا من 2/6/1995 أو من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة أيهما اقرب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وخصم ما سبق صرفه لهم , وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات وجهة النظر هذه فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الطعن فيه 0 ومن المقرر أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعـــــــــــــــــات 0 حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعـــــــــــن أقامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 22/5/2002بطلب الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 0 وتحدد لنظر الطعن جلسة28/7/2004 والجلسات اللاحقة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/ 2005مع التصريح بمذكرات في شهرين وخلال الأجل قدم محامى الدولة مذكرة بالدفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 0