⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26840 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد أبو النجا مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 243 لسنه 21 ق بجلسة4/11/2000 بعدم دستورية 8 ، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 59 ، وما تضمنه هذا الحكم من ضرورة صدور قرار المنع من السفر من النائب العام أو المحكمة المختصة بناء على قانون ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى نتيجة عدم وجود قانون ينظم حالات المنع من السفر وشروطه وإجراءاته عن طريق النيابة العامة من ثم فإن مثل هذه القرارات الصادرة من النائب العام تخضع لرقابة المشروعية التى يباشر ها القضاء الإدارى على القرارات المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات العامة لوزنها بميزان القضاء الذى يهدف إلى تحقيق الموازنة بين الصالح العام وحريات الأفراد ، من ثم تتصدى المحكمة لمثل هذه القرارات لحين صدور قانون ينظم هذه الصلاحية للنائب العام تنظيما كاملا ، ومن ثم يكون الدفع المذكور غير قائم ( والحالة هذه ) على أساس سليم من القانون متعينا رفضه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى ( بحسب الأصل ) عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام المواد 41 ، 50 ، 51 ، 52 من الدستور يبين أن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ودفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة فجعل من حرية السفر والتنقل داخل البلاد ( بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية ) حقا دستوريا مقررا للفرد لا يجوز المساس به بدون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتضى ، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف أوالتغول عليه ، كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل حسن رعايتها وتمام ممارستها على أكمل وجه بأن حظر وضع قيود عليها آلا فى أضيق نطاق وعلى سبيل الاستثناء ، فلا يجوز منع أحد من التنقل أو السفر إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وبشرط أن يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو من النيابة العامة وذلك طبقا لما يصدر بتنظيمه قانون من السلطة التشريعية يحدد إجراءات وضوابط المنع من السفر 0 ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر 4/11/2000 فى الدعوى الدستورية رقم 243 لسنة 21 ق بعدم دستورية نص المادتين 8 ، 11 من قانون جوازات السفر رقم 97لسنة 1959 ، وذلك فيما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه ، لما يتضمن هذا التفويض تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى مواده 41 ، 50 ، 51 ، 52 بيد أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى وإلى أن يصدر المشرع قانونا ينظم أحكام وإجراءات المنع من السفر تنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور فإن المحكمة ترى أنه لا مناص ( والحالة هذه ) من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات بالمنع من السفر ، سدا لهذا الفراغ التشريعى ، وممارسة لدور القضاء الإدارى فى صيانة وحماية الحقوق والحريات العامة تحقيقا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة قام بالإبلاغ عن قيام مدير بنك القاهرة فرع الغردقة المدعو / أحمد حسين الشاعر بمنح تسهيلات ائتمانية للمشكو فى حقهم ومنهم المدعى بالمخالفة للتعليمات وقد بلغ الرصيد المدين فى 25/12/2002 مبلغ 10328241 جنيه فقط عشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفا ومائتى وواحد وأربعون جنيها بخلاف الفوائد المستحقة حتى تمام السداد ، وقد قيد هذا البلاغ بالقضية رقم 60 لسنة 2003 حصر تحقيق ، وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق ، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر استنادا لما تجريه النيابة العامة من تحقيقات فى القضية المذكورة ، ولم تكشف أوراق الدعوى عن انتهاء تلك التحقيقات أو التصرف فيها بثمه وجه من الوجوه ، ومن ثم فإن ذلك القرار يكون قد جاء استنادا لضرورة اقتضاها التحقيق فى القضية المشار إليها ،وقائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، ولا ينال من ذلك ما يثيرة المدعى بشأن تحديد مبلغ التسهيلات التى حصل عليها أو قيامه كذلك بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نورس الغردقة للمشروعات السياحية بتاريخ 29/10/2000 ومصدق عليه فى 10/5/2001 بحواله حقوقه التى قد تترتب على عقد تأجير قرية س جل نورس الغردقة ملك شركته ، إلى شركة بلو كلوب للتنمية السياحية ( المستأجر ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/10/2000 حتى 1/10/2003 فذلك القول غير منتج فى الدعوى الماثلة ، إذ إنه بوسعه أن يثير تلك الأمور وأوجه الدفاع خلال التحقيقات الجنائية التى تباشرها النيابة العامة فى القضية المشار إليها ، كى يبرىء ساحته فيها 0 وترتيبا على ما تقدم يغدو طلب المدعى بإلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض 0 و حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ******* حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/7/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بمنعه من السفر خارج البلاد وما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه رئيس مجلس إدارة شركة ...... والمالكة لفندق .... الغردقة ، وبتاريخ 3/7/2003 فوجىء بخبر فى جريدة الأهرام يتضمن فحواه أن المدعى عليه الأول أصدر قرارا بمنعة من السفر خارج البلاد ، وإذ توجه إلى المكتب الفنى للنائب العام للاستعلام عن هذا القرار رفض المسئولون عن الإفصاح عنه وعن الأسباب التى ابتنى عليها 0 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وعدم قيامة على سببه الصحيح ، فضلا عن إنه سيترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة به وبإعماله التى ستتعطل من جراء ذلك القرار ، وذلك علىالنحو الذى أوردة بعريضة دعواه التى أختتمها بالطلبات آنفه الذكر 0 وقد تحدد لنظر الدعوى 14/9/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى ثلاث حافظات مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة للاختصاص ، وأبقاء الفصل فى المصروفات وبجلسة 13/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى جلسة 25/5/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة اسابيع ، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع 0 و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0