⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . من حيث أن الطاعنين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة الذكر . ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فنحيل إلى الحكم المطعون فيه منعاً من التكرار . وبجلسة 24/11/2002 قضت المحكمة الإدارية بقنا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها بعد تناولها لنصوص مواد القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظم العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 ، 959 لسنة 1995 والقرار رقم 711 لسنة 1986 بأن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وجعل مناط استحقاق العاملين بالجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 أن يكونوا من العاملين في مجال المجاري والصرف الصحي مياه الشرب . وإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بمحطة طلبمات المعلا التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وقد خلت الأوراق مما يفيد أنهم يعملون في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ومن ثم فأنهم يكونوا من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وينتفي في شأنهم مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى . ولا ينال من ذلك صدور قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنة 1993 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لها المدعون لأن القانون رقم 26 لسنة 1983 قصر سلطته إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه على رئيس مجلس الوزراء دون سواهم ومن ثم فإن وزير الأشغال العامة والموارد المائية يكون غير مختص بإصدار أية قرارات استناداً إلى أحكام هذا القانون الأمر الذي يتعين معه الاقتضاء عن القرار المذكور . ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وذلك لأن الطاعنين من الخاضعين لأحكام القرار رقم 181 لسنة 1993 الصادر من وزير الأشغال العامة والموارد المائية . ومن حيث أن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تتفق وأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري ومن ثم تأخذ بها المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن مع إلزام الطاعنين المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجراءات " أودع الطاعنون تقرير طعن أودع قلم كتب المحكمة بتاريخ 25/1/2003 في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 1071 لسنة 8 ق والذي قضي فيه بجلسة 24/11/2002 بقبول لدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات . وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظرت لمحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .