⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-4-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعون قد ضمنوا دعواهم طلبين: أحدهما فسخ عقد إيجار الأنوال المؤجرة منهم مع التسليم، والآخر تعيينهم حراساً على هذه الأنوال لتشغيلها حتى يفصل نهائياً في الدعوى، وصرح المدعون في صحيفة الدعوى بأن طلب الحراسة مستعجل بطبيعته وبأنهم يطلبون الحكم بصفة مستعجلة بتعيينهم حراساً، وفيما يتعلق بطلب فسخ عقد الإيجار قالوا إنهم يطلبون الفصل فيه على وجه الاستعجال، أي على وجه السرعة لا بصفة مستعجلة، ثم تنازلوا عن طلب الحراسة فسارت الدعوى أمام القاضي بوصفه قاضي الأمور الجزئية، إذ دارت المناقشة بين طرفي الخصومة على الطلب الموضوعي، وقدمت منهما مذكرات مطولة فيه، دون أن يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص، ثم صدر الحكم بفسخ عقد الإيجار وتسليم الأعيان المؤجرة وكان صريحاً في أنه من القاضي الجزئي، فاستأنفه المدعى عليه ولم يذكر في دفاعه شيئاً عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة - إذا كان ذلك كله كذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي بمقولة إنه قد تعرض لأصل الدعوى فجاء مخالفاً لحكم المادة 28 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية لا يقبل الطعن فيه بطريق النقض فيما يتعلق بالاختصاص إلا إذا كان الطعن وارداً على الاختصاص بالذات. فإذا كان غير وارد على الاختصاص بل منصباً على تخطئة المحكمة في تفسيرها عقد الإيجار حين رفضت الدفع بعدم الاختصاص وقضت في موضوع الدعوى بانية قضاءها بذلك على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة إلى تأجير الأنوال لا إلى تأجير بناء المصنع وأنه متى كان الإيجار معقوداً على أنوال وهي منقولة فإنه لا يخضع لأحكام الأمر العسكري رقم 315 سنة 1912، فإن هذا الطعن لا يكون مقبولاً.