⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة / أشرف خميس محمد وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال محمود عماره سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في انه بتاريخ 20/9/2000 اقاام المدعى ( طه محمد المهدي إبراهيم ) الدعوى رقم 831 لسنه 47 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم بالفيوم رقم 41 بتاريخ 11/4/1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتبارا من 1/9/1997 وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار ، مع إلزامها المصروفات 0 وبجلسة 15/4/2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما 0 وحيث إن مبنى الطعن الماثل ،أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه ، كما صدر على خلاف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن مفاد نص المادتين 10 ، 13 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة أن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في سائر المنازعات الإدارية عدا ما تختص به المحاكم الادارية0 وان الطعن في قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الصريحة أو الضمنية لا يندرج ضمن المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية ، ومن ثم فإنه يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري 0 وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن : " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :- ( ثالثا ) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 0 ( رابعا ) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي 0 00 ( حادي عشر ) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد أدارى أخر 00 ( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية 0) وتنص المادة (13) من ذت القانون على أن : "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية 00 " وتنص المادة (14) على أن : تختص المحاكم الإدارية 0 1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 0 2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم 3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه 0 وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد اتخذ من المستوى الوظيفي للعامل - كأصل عام - معيارا ضابطا لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالموظفين العموميين فعقد للمحاكم الإدارية الاختصاص بالفصل في الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، وكذا الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بالطعن في القرارات الصادرة بإحالتهم للمعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانت ما متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث المعادلين للدرجة الثالثة وما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر تلك المنازعات ، متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول وما يعلوه والمعادل للدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون المذكور 0 وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى كان يشغل الدرجة الثالثة ، ويطعن في قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل 0 ولما كان المشرع قد ناط بالمحاكم الإدارية الفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي متى كانوا من شاغلي المستويين الثاني والثالث المعادلين للدرجة الثالثة وما دونها ، فإن هذا يكشف بجلاء عن اتجاه إرادة المشرع إلى إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية بالفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يفضى أثرها القانوني إلى خصم عرى العلاقة الوظيفية بين الإدارة وتلك للطائفة من الموظفين العموميين ، بما لا محل معه للقول باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة بإنهاء خدمة أولئك العاملين للانقطاع عن العمل ، بحجة أنها لا تندرج ضمن المسائل التي ذكرها المشرع على سبيل الحصر في مجال تحديد اختصاص المحاكم الإدارية ، إذ انه من غير المستساغ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بنظر الطعون المتعلقة بقرارات تفضي إلى ذات الأثر في ذات المستوى الوظيفي للعامل 0 وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذات النظر فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا 0
فقرة رقم -1
الإجراءات ------- بتاريخ 12/5/2002 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه ، والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى والإدارة المصروفات مناصفة 0 وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بصحيفة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا ، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها ، وإحالتها إليها للفصل فيها ، مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري ودائرة بنى سويف والفيوم - بنظرها بهيئة عادية والحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع أولا : بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 42 لسنه 1998 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 1/9/1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بمصروفات هذا الطلب 0 ثانيا برفض طلب المدعى تعويضه عن الأضرار التي إصابته من جراء القرار المطعون فيه ، مع إلزامه بمصروفات هذا الطلب 0 ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به 0