⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الله ابراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المحكمة وهى تبسط رقابتها على الوجود المادي للوقائع فأنها لا تجد من أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها الأمر الذى يتعين معه أجابه المدعى إلى طلبه عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوي شكلا وتمهيديا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره احد خبراته المتخصصين للانتقال إلى العقار رقم 11 شارع سراي الازبكيه قسم الازبكيه وبيان تاريخ إنشائه ومعاينته المحل الخاص بالمدعى وبيان ما إذا كانت السند ره المقامة به أقيمت بمعرفه المدعى وبيان تاريخ إنشائها . وصرحت بالانتقال إلى كافة الجهات الحكومية للإطلاع على إيه مستندات تساعده فى أداء المأمورية استظهارا لوجه الحق وبيان الحقيقة وكلفت المدعى بسداد مبلغ مقداره مائة جنيه أمانة على ذمة أتعاب الخبير وحددت جلسة 27/11/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 18/12 فى حالة سدادها وليودع الخبير المنتدب تقريره مع أخطار الخصوم بمنطوق هذا الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/10/1995 وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وذكر المدعى بيانا لدعواه بتاريخ 27/8/1995 علم بالقرار المطعون فيه رقم 41/1995 والذى تضمن إيقاف الاعمال المخالفة بالمحل الكائن برقم 11 شارع سراي الازبكية والمتمثلة فى بناء سندره خرسانية بالمحل المذكور بدون ترخيص وانه ينعى على هذا القرار أن المحل مستأجر بالسندره محل القرار المطعون فيه والتى تعد مبانى قديمة قبل سنة 1944 وانه لم يقترف أعمال مخالفة أو أقامة مبان وانه يحتكم إلى أهل الخبرة لمعاينة المحل على الطبيعة وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء بمحافظة القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المتخصصين تكون مهمته الانتقال إلى العقار محل التداعى وبيان تاريخ أقامة السندرة إلى غير ذلك مما جاء بالتقرير وإبقاء الفصل فى المصاريف . نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ولم تقدم إيه مذكرات خلال الأجل المضروب وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .