⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتــــــــــــــــــــــــح الله مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدى عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 813 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات واحتياطيا ندب خبير. ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ......" كما تنص المادة (58) من قانون المحاماة على أن "... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمامها. أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين أمامها .... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ." ومفاد ما تقدم أن المشرع استلزم توقيع المحامى المقبول أمام محكمة القضاء الإدارى على صحيفة الدعوى واعتبره إجراء جوهرى لا تكتمل شكل الصحيفة بدونه ورتب على تخلفه الحكم ببطلانها وبطلان جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال كافة الآثار التى ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 3773 لسنة 37ق جلسة 3/4/1994 نقض مدنى الطعن رقم 1197 لسنة 50ق جلسة 15/3/1984). ومن حيث إنه متي كان ما تقدم وكان الثابت من عريضة الدعوي المقدمة من الأستاذ/ محمد جلال عثمان أنها لم توقع منه كما أنه لم يوقع على أى صفحة منها ومن ثم فإنه يكون قد تخلف فى شأنها الإجراء الجوهري الذي تطلبه المشرع في هذا الشأن وهو توقيع المحامى المقبول لدى المحكمة على العريضة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانها ويكون الدفع المبدى فى هذا الشأن قائم على صحيح حكم القانون جديرا بالأخذ به مع إلزام رافع الدعوى المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى وألزمت رافعها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/10/2003 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 813 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات واحتياطيا ندب خبير. وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تأجيل نظرها لإخطار المدعى ووكيله لحضور المحامى الأصلى لتوقيع العريضة ولم يحضر المدعى أو المحامى رافع الدعوى رغم منحه أكثر من أجل لذلك وبجلسة 22/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .