⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
.. برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بإخلاء السكن موضوع النزاع وبتسليمه إلى الهيئة العامة للسد العالي خالياً من أية شواغل أو تلفيات وإلزامه بأن يدفع للهيئة مقابل انتفاعه بالسكن بواقع 30 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 11/8/2001 حتى تمام تسليم المسكن وإلزامه المصروفات . ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص علي أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ............... " . وتنص المادة (11) من هذا القانون علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه في إطار المشرع بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه من جهد وأعباء مادية ومعنوية وفي سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تتولي التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ أو تثور بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وإلزام أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها عدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن تلك المسألة من النظام العام . ومن حيث أنه لما كان المر ما تقدم وكانت طلبات المدعي التي أقام بها الدعوى المعروضة من بين المنازعات الخاضعة للقانون رقم (7) لسنة 2000 ومن ثم كان يستوجب على المدعي عرض تلك المنازعات على لجنة التوفيق المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للتوفيق بينه وبين المدعى عليه قبل إقامة دعواه الماثلة ، وإذ خلت الأوراق من دليل على لجوء المدعي بطلباته المقامة بها الدعوى بطلباته المقامة بها الدعوى إلى لجنة التوفيق المشار إليها قبل إقامة الدعوى في 25/10/2000 فإن الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون مما يتعين الحكم بعدم قبولها . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2001 طالباً في ختامها الحكم بطرد المدعى عليه من العين محل الدعوى وإلزامه بتسليمها خالية من أية شواغل أو تلفيات وإلزامه بدفع تعويض نقدي بواقع ثلاثين جنيهاً شهرياً اعتباراً من 11/8/2001 تاريخ انتهاء المهلة وحتى تمام التسليم وإلزامه المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كان من العاملين بالهيئة العامة للسد العالي وبسبب علاقته الوظيفية منحته الهيئة إحدى الوحدات السكنية المملوكة لها والمخصصة لسكن العاملين بها وهي الشقة رقم (4) عمارة (55) بمنطقة السد العالي غرب وقد انتهت علاقة المذكور بالهيئة لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة اعتباراً من 11/2/2001 وذلك بقرار الهيئة رقم 704 لسنة 2001 وقد تم منحه مهلة ستة أشهر ليقوم بعدها بتسليم المسكن وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم (2095) لسنة 1969 الخاص بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ، ورغم انتهاء المهلة الممنوحة للمذكور في 11/8/2001 إلا أنه لم يقم بتسليم المسكن فتم إخطاره بذلك في 5/4/2001 ، 12/6/2001 ، 14/7/2001 إلا أنه لم يقم بتسليم المسكن الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكــر . وأثناء مرحلة تحضير الدعوى قدم محامي الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولاً بالنسبة لطلب إلغاء انتفاع المدعي بالعين المملوكة للهيئة أصلياً عدم قبول الطلب شكلاً لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات واحتياطياً إلغاء قرار انتفاع المدعي بالعين المنتفع بها ، وإلزام المدعي عليه بإخلائها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانياً : ـ بالنسبة لطلب التعويض أصلياً عدم قبول هذا الطلب لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات واحتياطياً أحقية الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان في التعويض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 26/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .