⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9064 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ماإذا كان المعهد موضوع الدعوى مقام بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى ، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات ، تكون مهمته الاطلاع على سائر المستندات ، والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقام بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : تمهيديا : بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الإسماعيلية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وعلى المدعى سداد خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 27/7/2004 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 26/10/2004 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 14/1/2003 أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن إعطاء المدعى معدلات العمالة المقررة بمعهد السلام الابتدائى الأزهرى بالتل الكبير - بمحافظة الإسماعيلية وعن ضم المعهد وتعين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة والنوعيات الأخرى بمعهد السلام الابتدائى الأزهرى بالتل الكبير وعن عقد امتحان أو اختبار للعمالة المتطوعة ومايترتب عليه من آثار0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الأول لانتفاء القرار الإدارى0 ثانيا : عدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثانى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة فى رافعها 0 ثالثا : عدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثالث لانتفاء شرط المصلحة وإلزام رافع الدعوى المصروفات 0 وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ولا قرار بضمه وطلبت الجهة الإدارية أصليا برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات واحتياطيا إحالة الدعوى لخبير للتثبت من وجود عمالة رسمية بالمعهد معينة على درجات دائمة بموازنة الأزهر وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم صدور قرار ضم المعهد المذكور 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0