⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/أحمد عبدالعظيم على مفــوض الدولــة وسكرتارية السيد/ غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . حيث إن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفية ) المقررة للمهندسين الزراعيين أعتباراً من 4/7/1996م مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات وإذ أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً . وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى " " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م بواقع 360 جنية سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1726 لسنة 1996معلى أن " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995م ، 2577 لسنة 1995م المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995م المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه . وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره حيث نشر بالعدد رقم 147 بتاريخ 3/7/1996 . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغل وظيفة مهندس زراعى ومعامل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإنه يعد من المخاطبين بأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996وبالتالى فإنه يستحق صرف بدل العدوى بالفئة التى يشغلها اعتباراً من 4/7/1996 بواقع 360 ج سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومع مراعاة أحكام التقادم الخمسى . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقـية المدعى فى صرف بدل العدوى المقرر للوظيفة التى يشغلها أعتباراً من 4/7/1996 وبواقع 360ج سنوياً وبحد أقصى 40% من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية المصروفات . ن سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع أقــام المدعــى هـذه الدعــوى بصحيفة أودعت هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2002 طالباً الحكم بأحقيته فى صرف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين إعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال شرحاً لدعواه إنه من العاملين بمديرية الزراعة بقنا ويشغل وظيفة مهندس زراعى ووفقاً لأحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية يستحق صرف هذا البدل إعتباراً من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار رقم 1726 لسنة 1996م المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن جهة الإدارة أمتنعت عن الصرف لهم دون سند من القانون وإنه لجأ إلى لجنة التوفيق والمنازعات وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات . وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قام الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .