⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-10-29 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وأحمد فهمى إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نية العاقدين يستخلصها القاضي من نصوص العقد وملابساته. فإذا هو استخلص من الأوراق أن العاقدين لم يجعلا تحرير العقد الرسمي شرطاً لانعقاد البيع بل هما قد علقا عليه انتقال الملكية إلى المشتري وبنى ذلك على اعتبارات مقبولة تبرره، فلا معقب عليه في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم بأركان عقد البيع التي أوجبت المادة 21 من القانون الشفعة بيانها للشفيع عند تكليفه رسمياً من جانب البائع أو المشتري بإبداء رغبته، أي العلم التفصيلي بالمبيع وبالثمن وبالشروط الأساسية للبيع - ذلك العلم الذي يمكن صاحب الحق في الشفعة من تقرير رغبته فيها أو عنها. وهذا العلم لا يصح افتراضه بل يجب أن يقوم الدليل عليه. فإذا كان الحكم قد أثبت علم الشفيع ببيع العين المراد أخذها بالشفعة ولكنه ارتكن في إثبات علمه بالثمن على مجرد قوله إنه لم يكن متعذراً على الشفيع، وهو من عملاء البنك، أن يتم علمه بالثمن فإن هذا القول لا يكفي لإثبات هذا العلم، لأنه لا يخرج عن كونه مجرد احتمال لا يبلغ درجة القرينة الجائز الاعتماد عليها في الإثبات، وخصوصاً إذا كان الحكم ليس فيه، لا في جملته ولا في تفصيله، ما يعزز هذا الاحتمال و يرفعه إلى مرتبة الدليل الممكن الأخذ به، وعلى الأخص إذا كان الشفيع قد وجه إلى المشفوع منه إنذاراً قرر فيه عدم علمه بظروف البيع مما مقتضاه أن المحكمة، إذا ما أرادت أن تأخذ الشفيع بغير ما يدعي، ويكون عليها أن تورد الاعتبارات التي من أجلها لم تعبأ بدعواه وإلا كان حكماً باطلاً لقصور أسبابه.