الطعن رقم 21826 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
أحمد أبو النجا مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فان من المسلم به أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى الالغاء ، يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ، فإن زالت المصلحة بع اقامة الدعوى وأثناء السير فيها ، تعين القضاء بعدم قبول الدعوى 0
ومن حيث إن المدعين يستهدفون بدعواهم العودة إلى عضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة - القاهرة - ، بمقتضى الحكم الذى يصدر فى هذه الدعوى ، فإن هذا المجلس قد تم حله مع المجالس الشعبية الأخرى إعمالا لمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 16 ق دستورية بجلسة 3/2/96 بعدم دستورية بعض مواد قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0
ومن حيث إنه متى كان ذلك ، ولماكان يشترط أن يتوافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى حتى يفصل فيها ، وإذ زال هذا الشرط على نحو ما تقدم من ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 2/6/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه بتاريخ 25/5/2003 وأثناء سفره للخارج فوجئ بصدور قرار بمنعه من السفر على زعم أنه عضو بمجلس إدارة شركة ...... ( عضو غير عامل ) وأنه تم غلق الشركة دون الرجوع لهيئة سوق المال ويترتب على ذلك اتهامه فى الجنحة رقم 341 لسنة 2001 جنح شئون مالية ونص على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتى اختتمها المدعى بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة، وقدمت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وبجلسة 27/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/6/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0