الطعن رقم 4440 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة 0
من حيث إن المدعـى يهدف إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار شيخ الأزهر السلبى بالامتناع عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال بالمعهد الأزهرى الإعدادى فتيات برأس الخليج مركز شربين محافظة الدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن مدى اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فأن القضاء الإدارى قد استقر على أن المعول عليه فى تحديد اختصاص محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وفقا لحكم المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يرجع إلى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف أو يطالب بها ومدى خطورتها وأهميتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية وتلك الأدنى منها أهمية .
فتختص المحاكم الإدارية بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستويين الثانى والثالث الوظيفى من القانون رقم 58/1971 ( والتى تعادل الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47/1978) بينما تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات الموظفين العموميين من شاغلى وظائف المستوى الأول وما يعلوه بالقانون رقم 58/1971 ( والتى تعادل الدرجة الثانية فما يعلوها من درجات القانون رقم 47/1978) .
وعلى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار محل الطعن يتعلق بتعيين مدرسين وإداريين وعمال وغير ذلك وكلها وظائف تدور فى فلك الدرجة الثالثة فما أدنى من درجات القانون رقم 47/1978 ، ومن ثم ينعقد الاختصاص نوعيا بنظر النزاع الماثل للمحكمة الإدارية بمدينة المنصورة ، وبحسبانها المحكمة الواقع فى دائرتها الجهة الإدارية محل النزاع ، مما يضحى معه هذا النزاع خارجا عن دائرة الاختصاص النوعى المنعقد لهذه المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المذكورة للاختصاص وفقا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من ذات القانون .
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة المنصورة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/11/2002 وطالب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع شيخ الأزهر عن تعيين العمالة المتطوعة من مدرسين وإداريين وعمال للعمل بمعهد رأس الخليج الإعدادى فتيات بمركز شربين بمحافظة الدقهلية مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب .
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الوارد وتفصيلا بمحاضرها وقدم الخصوم المستندات ومذكرات الدفاع كما هو مبين بأوراق الدعوى ومحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرين برأيها القانونى فى الدعوى ، وكانت المحكمة قد قضت بجلسة 22/7/2003 تمهيديا وقبل الفصل فى الدعوى بإحالتها إلى مكتب الخبراء المختص لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم ، وأودع الخبير تقريره فى الدعوى .
وبجلسة 25/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاث اسابيع ، وقد انقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .