الطعن رقم 95 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-3-22
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت وقائع الدعوى التي سردها الحكم ليس فيها ما يصح أن يستخلص منه ما قال به فإنه يكون متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى متنافراً مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصا ظاهر القبول، ومع ذلك لم تعن بالرد على أسباب الحكم الابتدائي فذلك يكون قصوراً في التسبيب بعيب حكمها ويوجب نقضه.