⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام احمد نورا لدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي 0 نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/حسين عبد الحميد حسين0 وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع: وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 659 لسنة 47ق إمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 31/7/2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 24 لسنه 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمته , وما يترتب علي ذلك من آثار, وذلك علي سند انه انقطع عن عمله بسبب المرض وان القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لان الاختصاص بتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة مقصور علي مجلس التأديب دون غيره 0 وبجلسة 27/4/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وقد وردت الدعوى للمحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 695 لسنه 10ق , وبجلسة 24/11/2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى, وأقامت قضاءها علي إن مفاد نص المادة (87 مكرر2) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 19971 معدلا بالقانون رقم 218 لسنه 1996 أن المشرع قرر وضع من يعين مندوب شرطة نحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها مدتين أخريين لأتجاوز كل منهما ستة أشهرفاذا لم تثيب صلاحيته بعد ذلك يفصل لعدم الصلاحية , وانه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن المدعى عين بتاريخ 15/1/1998 بوظيفة مندوب شرطة ثالث بمديرية امن قنا , ووضع تحت الاختبار لمدة سنه ومدت لمدتين اخرييين كل منهما ستة أشهر , وبتاريخ 14/1/2000 صدر القرار المطعون فيه من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية بإنهاء خدمة المدعي من 14/1/2000 لعدم صلاحيته خلال فترة الاختبار استنادا إلي كثرة غيابه وعدم انتظامه بالعمل وسبق محاكمته في القضايا أرقام: 352, 205, 248 ع 0م قنا , وانه إذ كان الثابت من الأوراق إن المدعي انقطع عن العمل دون إذن أوعذر خلال الفترة من 7/9 إلي 26/10/1999 اى خلال فترة الاختبار الأخيرة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما علي أساس صحيح من القانون وتكون الدعوى بطلب إلغائه خليقة بالرفض , وانه لا يغير من ذلك ما ذكره المدعي من انه أرسل برقيتين في 9/2, 5/4/2000 يخطر جهة عمله بأنه مريض لان هاتين البرقيتين أرسلتا بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه وخلت الأوراق من دليل علي انه اخطر الجهة المذكورة بمرضه قبل ذلك 0 وحيث إن أسباب الطعن المعروض تتحصل في ا الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لان الجهة الإدارية لم تقم بإنذار الطاعن قبل إنهاء خدمته كما لم يتم مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه 0 وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن ان جهة الإدارة لم تقم بإنذاره قبل إنهاء خدمته , لان قانون هيئة الشرطة المشار إليه لم يوجب إنذار فرد الشرطة قبل إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار لعدم الصلاحية , ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعن المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ21/1/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 24 لسنه 2000 بإنهاء خدمته 0 وإمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل الطاعن مذكرة 0وقدمت الهيئة تقريرا بالراى القانوني في الطعن 0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم وكيل الطاعن حافظة مستندات ومذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0