⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29676 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة السياحة يمنح الشركة التى يمثلها تصريحا مؤقتا لمباشرة النشاط أ سياحة عامة ، بشروط معينة ، وأحقية الشركة فى أن تحصل على ترخيص دائم لمزاولة ذلك النشاط ، وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن ذلك مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 1 من قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 تنص على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية ، ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات 00 " وتنص المادة 2 من ذات القانون على أن : " تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى : أ - شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى البند أ من المادة 1 المشار إليها 000 " وتنص المادة 3 من ذلك القانون على أنه : " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة 000 " وتنص المادة 4 من القانون المذكور على أنه : " يشترط لمنح الترخيص : أ - أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة 000 ب - ألا يتضمن عقد الشركة أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون 0 ج - أن تتخذ الشركة مقرا لها فى مصر 0 د - أن يكون للشركة مديرا مصريا 000 هـ - ألا يقل رأس مال الشركة عن المبالغ الآتية : مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند أ من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين 00 " وتنص المادة 31 من ذلك القانون على أن : " يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " وتنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن : " يجوز تعديل ترخيص الشركة السياحية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن 000 " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن المشرع قد عرف الشركات السياحية وحدد أقسامها ومنها شركات سياحة عامة تباشر جميع الأعمال المشار إليها فى البند أ من المادة 1 وحدد شروط منحها الترخيص وهى شروط يتعين التقيد بها وعدم تعديلها بالإضافة أو الحذف إلا بذات الأداة التشريعية التى صدرت بها ، وإذا كان القانون قد خول وزير السياحة سلطة إصدار القرارات المنفذة له ، فإن هذه القرارات يتعين أن تلتزم جانب التنفيذ ولا تتعداه إلى إضافة شروط حددها القانون ، فإن هى تجاوزت هذه الحدود فقدت مشروعيتها وأصبحت المراكز القانونية فى عصمه من إعمال أثرها 0 ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تقدمت إلى وزارة السياحة بطلب للحصول على ترخيص شركة سياحة عامة تباشر الأعمال المنصوص عليها فى الفقرة أ من المادة 1 من القانون المذكور ، إلا أن جهة الإدارة منحتها تصريحا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات بعد أن وقع تعهدا : بتحقيق حجم أعمال من السياحة الخارجية المستجلبة بما يعادل مليون جنيه ، وعدم ممارسة أعمال السياحة الطاردة أو أعمال الحج والعمرة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة ، كما تضمن التصريح المؤقت حق وزارة السياحة فى إلغائه فى حالة عدم تحقيق حجم الأعمال المذكورة أو إذا زاولت الشركة أعمال الحج والعمرة أو السياحة الطاردة طوال مدة سريان التصريح المؤقت ، ويبين من مستندات الجهة الإدارية ومذكرة دفاعها أن تلك الشروط والقيود جاءت إعمالا لمعايير المفاضلة التى أقرها وزير السياحة بتاريخ 23/2/1997 ، ولما كانت هذه الشروط التى تضمنتها معايير المفاضلة تضمنت تعديلا صريحا للشروط التى حددها القانون لمنح الترخيص وأضافت شروط جديدة لم ينص عليها القانون ومنها التبرع الإجبارى للمساهمة فى جهود التنشيط السياحى ، وجعل الترخيص فى البداية تصريحا مؤقتا وهو مالم يرد به نص فى القانون ، ومن ثم تكون هذه المعايير مخالفة لأحكام القانون ، وهو ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة ، ويكون القرار المطعون فيه ( والحالة هذه ) قد وقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يجعله متعين الإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الشركة المدعية فى الحصول على ترخيص دائم لمباشرة أعمال السياحة العامة المنصوص عليها فى الفقرة أ من المادة 1 من القانون المذكور ، وذلك بعد استيفاء الشروط التى تضمنتها المادة 4 من ذلك القانون ودون اعتداد بالشروط والقواعد الواردة بمعايير المفاضلة التى استحدثتها جهة الإدارة وتضمنت تعديلا لأحكام القانون وبأداة أدنى من تلك التى أصدرت القانون ، وأن تشتمل هذه الأعمال على تنظيم الرحلات السياحية داخل وخارج مصر طبقا لما ينص عليه القانون 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1 /8/2004 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بمنحه تصريحا مؤقتا ، فيما تضمنه من إنه يشترط لمنح الترخيص الدائم أ سياحة عامة لنشاط الشركة التى يمثلها بعد تحقق الشروط المنصوص عليها فى التصريح المؤقت الممنوح للشركة من رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والذى ينتهى بتاريخ 29/6/2007 ، وأن يتم قبول تحويل نشاط الشركة إلى الفئة أ سياحة عامة ومنح الشركة الترخيص الدائم لهذا النشاط طبقا للقانون وليس طبقا لشروط التصريح المؤقت رقم 709 بتاريخ 30/6/2004 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه ، إنه تم الترخيص لشركة ..... للسياحة بمباشرة النشاط ب حجز تذاكر بالترخيص رقم 709 لسنة 1988 ، ثم تعدل عقد الشركة عام 2003 ليصبح غرض الشركة مزاولة الأعمال السياحية طبقا لأحكام الفقرة أ من المادة 2 من القانون رقم 38 لسنة 77 بتنظيم الشركات السياحية كما شمل التعديل رأس مال الشركة فأصبح خمسمائة ألف جنيه ، وبناء على هذا التعديل فى غرض الشركة ورأس مالها تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة السياحة فى 15/1/2002 للموافقة على تحويل نشاط الشركة من الفقرة ب إلى الفقرة أ سياحة عامة طبقا لنص المادة 2 من القانون المذكور ، وردا على ذلك أصدر رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة تصريح مؤقت لمدة ثلاث سنوات يبدأ من 29/6/2007 بأن يكون نشاط الشركة من الفقرة ب إلى الفقرة أ سياحة عامة ، وهذا التصريح المؤقت مشروط بعدة شروط ، إنه لمدة ثلاث سنوات وأن للوزارة الحق فى إلغائه عند قيام الشركة بمخالفة أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية أو إذا لم تحقق الشركة حجم أعمال من السياحة المستجلبة بالعملات الأجنبية ما يوازى مليون جنيه بخلاف دخلها من الأعمال السياحية الأخرى حتى نهاية التصريح ، وأنه لا يحق لصاحب التصريح مزاولة أعمال الحج والعمرة والسياحة الطاردة ( الرحلات إلى الخارج ) طوال مدة سريان التصريح ، وأنه بانتهاء مدة التصريح المؤقت دون الحصول على الترخيص الدائم يحظر على الشركة مزاولة أعمال السياحة ، وأنه يحق لصاحب التصريح المؤقت مطالبة الوزارة بالترخيص الدائم عند تحقق الشروط ومزاولة كافة الأعمال السياحة العامة 0 وينعى المدعى على التصريح المؤقت الممنوح للشركة لمباشرة نشاط سياحة عامة فقرة أ ، وما تضمنه من شروط ، مخالفته لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وأنه يحق للشركة التى يمثلها التحويل لنشاط الفئة أ سياحة عامة وأن يحصل على الرخصة الدائمة لمباشرة هذا النشاط ، كما أن القرار المطعون فيه أصاب الشركة بأضرار كبيرة لما تتطلبه شروط التصريح المؤقت من وجوب تحقيق حجم أعمال من السياحة المستجلبة فقط بما يوازى مليون جنيه بالعملات الأجنبية هذا بالإضافة إلى الدخل من الأعمال السياحية الأخرى وإلا تم إلغاء الموافقة المبدئية رغم أن تحقيق حجم الأعمال المطلوب يتوقف على حالة السوق السياحى وظروفه كما أن الشروط حرمت الشركة من رحلات الحج والعمرة والسياحة الطاردة حال أن من يرخص له بمباشرة النشاط أ سياحة عامة يحق له القيام بهذه الأنشطة ، هذا بالإضافة إلى أن الترخيص الصادر للشركة بمباشرة النشاط ب مهدد كذلك بالإلغاء إذا لم تحقق الشركة الشروط الواردة فى التصريح المؤقت 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة 15/2/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 19/4/2005 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 19/4 / 2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 14/6/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/6/2005 لإتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0