الطعن رقم 93 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-3-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ برلمان - كلمة - الحكومة
⚖️ كلمة - الحكومة - يدخل فى مدلولها مجلسا البرلمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كلمة " الحكومة " تشمل كل النظم الأساسية للدولة، فيدخل في مدلولها مجلسا البرلمان. وإذن فموظفو هذين المجلسين داخلون في عداد موظفي الحكومة، لا يمنع من ذلك استقلال كل من المجلسين بشئون موظفيه، إذ هذا الاستقلال أمر طبيعي يقتضيه مبدأ فصل السلطات ولكنه على كل حال لا أثر له في الوضع القانوني لموظفيها من حيث إنهم موظفي الحكومة. فإذا فصل أحد هذين المجلسين موظفاً من موظفيه كان لهذا الموظف - كما لسائر موظفي الحكومة - أن يلجأ إلى المحاكم لتعويضه عن هذا الفصل إذا ما وقع مخالفاً للقوانين واللوائح، فإن هذا الفصل لا يخرج عن كونه عملاً إدارياً بحتاً مما يدخل تحت مراقبة المحاكم بحكم المادة 15 من لائحة الترتيب، وليس عملاً برلمانياً مما يخرج عن رقابتها لمجرد كونه صادراً من مجلس من مجلسي السلطة التشريعية، أو لمجرد اعتماد هذا المجلس الميزانية المتضمنة إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها هذا الموظف، فإن الطبيعة الذاتية للعمل لا يمكن أن تتغير أو أن تختلف بتغير مصدرها أو اختلافه. ثم إنه لا معنى للتفرقة في هذا الخصوص بين ما يصدر من الأوامر الإدارية عن السلطة التنفيذية وما يصدر منها عن أي مجلس من مجلسي السلطة التشريعية، إذ ليس من المقبول أن كون الأمر الإداري صادراً عن أي من المجلسين يكسبه الحصانة البرلمانية ويمنع من المقاضاة عنه، فإن القانون ما دام قائماً فهو واجب الطاعة وليس لأية سلطة أن تخالفه ولو كانت هذه السلطة تملك إلغاءه أو تعديله أو نسخه.