⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الثابت من الأوراق أن المقامة باسمه الدعوى لم يباشرها أمام المحكمة ، وخلت الأوراق من دليل على أن ثمة توكيلاً كتابياً أو شفوياً صادراً منه إلى المحامي الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة ، أي أن الأخير غير ذي صفة في الدعوى ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وإلزام رافعها المصروفات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقيمت الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/11/1999 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ثانياً الحكم بتعديل نتيجته من غائب إلى ناجح في مادة التيارات الفكرية المقررة بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان للفرقة الثانية قسم أصول الدين لسبق نجاح المدعي قي مادة العقيدة بكلية أصول الدين بالقاهرة للعام الدراسي 97/1998 وهي نفس المحتوى العلمي لمادة التيارات الفكرية . وفي الموضوع نجاح الطالب بالفرقة الثانية قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان وانتقاله للفرقة الثالثة مع إلزام جامعة الأزهر المصروفات والأتعاب . وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريراً بالرأي القانوني . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .