⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16360 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــلاح الـــدين الجـــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (10) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية المملوكة لها والمسجلة دوليا برقم 518833 ( بالفئتين 5 ، 30 ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المساحة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والذى يطبق على هذا النزاع قبل إلغائه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956 - تنص على أنه ( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والمدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على صدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ) 0 وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه ( يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية إن تفرض من القيود والتعديلات ماترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها ، وعلى الإدارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك 00 ) وتنص المادة (10) على أنه ( يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض 000 ) وتنص المادة (11) منه على أنه ( إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب لتسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل ) 0 وحيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع - رغبة منه فى حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات المختلفة والتى تقوم بإنتاج منتجات تنتمى إلى فئة واحدة - فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات عن بعضها البعض ، وناط المشرع بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التى ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا لا لتباسها مع علامة أخر سبق تسجيلها وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى مسجلة بما يثير اللبس والاشتباه لدى المستهلك 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية المملوكة لها والمسجلة دوليا برقم 518833 فى مصر على منتجات الفئتين 5 ، 30 إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها برفض تسجيل العلامة بسند من تعارضها مع العلامتين رقمى 200524 ، 298866 وتأيد هذا القرار من لجنة التظلمات 0 ومن حيث إن العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن رسم كروكى لطفل واقف ويمسك بيديه لوحة مكتوب عليها عبارة ( Kinder Em - eukal ) وتنطق ( كنيدر - إى -إم - إيكوال ) فى حين أن العلامتين المتعارضتين كل منهما عبارة عن كلمة ( KINDER ) وتنطق (كيندر) ومكتوبة بطريقة عادية دون أى رسومات ترافقها والواضح من ذلك أن العلامة المطلوب تسجيلها والمملوكة للشركة المدعية تختلف عن العلامتين الآخريين - المدعى يتشابههما معها - اختلافا بينا سواء فى مكون كل منها أو الشكل أو طريقة النطق والجرس الصوتى بما يمكن معه التمييز بينها وبين تلك العلامات بسهولة تامة ووضوح لا ليس فيه لدى جمهور المستهلكين وما كان يحق لجهة الإدارة أن ترفض تسجيل العلامة المملوكة للشركة المدعية ، ويكون قرارها - من ثم - فاقدا لسنده المشروع بما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية والمسجلة دوليا برقم 518833 على منتجات الفئتين 5 ، 30 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية والمسجلة دوليا برقم 518833 ( بالفئتين 5 ، 30 ) ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /9/2000 ، تطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر فى 3/6/2000 برفض تسجيل العلامة رقم 518833 والقضاء بتسجيلها باسم الشركة الطاعنة مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات 0 وذكرت الشركة المدعية - شرحا للدعوى - أنها تمتلك العلامة التجارية المسجلة دوليا برقم 518833 على الفئات 5 ، 30 ، وتقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيلها فى مصر إلا أن هذه الإدارة رفضت طلبها على سند من أنها متعارضة مع العلامتين الدوليتين رقمى 200524 ، 298866 ، وتظلمت الشركة من هذا القرار إلى لجنة التظلمات التى أصدرت بتاريخ 3/6/2000 قرارها بعدم قبول التظلم ، وترى الشركة أن هذا القرار جاء مخالفا لصحيح أحكام القانون فمن ناحية عدم قبول التظلم لرفعه من غير ذى صفة لعدم تقديم سند الوكالة فهو قول جانبه الصواب حيث أودعت لسيدة / ..... وكيله الشركة والتى تقدمت بالتظلم نيابة عنها - سند وكالتها عن الشركة بملف العلامة وماكان يجوز عدم قبول تظلمها ، كما أن قرار رفض تسجيل العلامة جانبه الصواب - أيضا - ذلك أن العلامة المملوكة للشركة والمطلوب تسجيلها عبارة عن رسم كروكى لطفل واقف ويمسك بيديه لوحة مكتوب عليها عبارة ( ....... ) وجرسها الصوتى ( ....... - ..... ) فى حين إن العلامتين المقول بتعارضهما مع هذه العلامة فعبارة عن كلمة (.......) مكتوبة بشكل عادى لا ابتكار فيه ، بما يرخص ادعاء الجهة الإدارية ويصمم قرارها بالبطلان ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان 0 وتدوول نظر الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها على النحو الثابت بالأوراق وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 15/2/2003 وفيها قدمت الجهة الإدارية ملف العلامة موضوع النزاع ثم بجلسة 15/3/2003 وفيها قدم محامى الحكومة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 19/4/2003 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين وبتاريخ 24/3/2003 أودع محامى الشركة المدعية مذكرة دفاع ، وأعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 14/6/2003 لتقديم المحامى رافع الدعوى سند وكالته من الممثل القانونى للشركة المدعية وليعقب على دفاع الجهة الإدارية وفيها قدم سند الوكالة وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 19/7/2003 وفيها أعيدت للمرافعة بجلسة 18/10/2003 لتقديم الشركة المدعية بإدخال أصحاب العلامات التجارية المتعارضة مع علاماتها المطلوب تسجيلها خصوما فى الدعوى أعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1939 حيث قامت بإدخال الشركتين مالكتى العلامات المشار إليها بموجب صحيفة معلنة إلى النيابة العامة فى 12/8/2003 ، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 13/12/2003 مع مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يودع شئ من ذلك خلال الأجل0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0