⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضان محمد 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث إن الطاعنيين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع, وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في إن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 99 لسنه 9ق أمام المحكمة بقنا بتاريخ 11/3/2001 بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية, ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية, وذلك علي سند إن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر مع إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات 0 وبجلسة 10/3/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي0 وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعيين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة, وان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات, ولا شك ان الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة, وانه تطبيقا لذلك, وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعيين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة1995المشار إليه ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لان الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ أن هناك قطارات بلا وجبة, فضلا عن إن الدرجة الأولى بقطارات السكك الحديدية- التي ألغيت - لم يكن يقدم بها وجبه, ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهما صرف مقابل وجبه0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* إجراءات الطعن * أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة8/4/2002بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم محامي الدولة مذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0