الطعن رقم 7288 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مــــــجلس الـدولة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مــــــجلس الـدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمـــــــــــد مختــــــار مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه بعد أن تحكم المحكمة بوقف الدعوى (جزائيا ) تنقضى مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ومن المقرر أنه يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، زوال الخصومة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يستفاد منه قيام المدعية بطلب السير فى دعواها خلال المهلة المشار إليها ، أو تنفيذ ما كلفتها به المحكمة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، مع إلزامها المصروفات إعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**************
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5/1996وطلبت المدعية فيها الحكم : إلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إضافة إبنها نمير ...... إلى جواز سفراها ، واشتراط الحصول على موافقة والده ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 30/4/2002 أصدرت حكما قضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، لعدم قيام المدعية بالإجراء الذى كلفتها به المحكمة0
وإذ لم يتبين قيام المدعية بطلب السير فى الدعوى أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، فقد قررت المحكمة بجلسة 1/10/2002 حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0