الطعن رقم 146 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحمي حســـــــــــين
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علـي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما سالفة الذكـــــر .
وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررةُ قانوناً .
وحيث أن بحث موضوع الطعن يغني عن بحث الشق العاجل .
وحيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعنيِّن الدعوى بموجب صحيفة أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/1995 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم (26) لسنة 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (955) لسنة 1981 بواقع 50% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً علي سند أنه من العاملين بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة المحلية لمجلس مدينة أبو سمبل ومن ثم تسري في شأنه أحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 والقرارات المنفذة له ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المناسب لوظيفته ومقابل نقدي عن وجبة غذائية شهرياً ، ألا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف دون سبب ، مما حدا به إلي إقامة هذه الدعوى .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني .
وبجلسة 8/5/1999 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات شهرياً مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك علي أساس أن المدعي من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو سمبل وأُلحق للعمل بالشئون الهندسية لأعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي بموجب القرار رقم (27) لسنة 1990 الصادر في 8/5/1990 حيث يقوم بأعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وفقاً للثابت من بيان الحالة الوظيفية للمدعي المؤرخ 1/12/1990 المرفق بحافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 16/7/1995 بهيئة مفوضي الدولة ، ومن ثمَّ فإنه يكون من عـــــــداد
المخاطبين بأحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 ويستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي باعتبار أن العمل القائم به يندرج تحت مدلول " العاملين بشبكات الصرف الصحي " الوارد بالمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (955) لسنة 1983 ، كما يستحق مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً طبقاً للمادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 1983 باعتبار أن العمل القائم به يتطلب التواجد في مواقع العمل ، وذلك اعتباراً من تاريخ قيامه بالعمل المقرر له البدل وحتى تاريخ نقله إلي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي الحاصل في 2/1/1996 ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن مبني الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ أن المطعون ضده يقوم بأعمال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومن ثمَّ يستحق البدل المذكور بنسبة 40% من الأجر الأصلي وليس بنسبة 50% كما ذهب الحكم الطعين .
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر قائماً علي أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولةً علي أسبابه وتجعل منها أسباباً لحكمها ، ويتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الإدارة المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات "
أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/7/1999 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% بدلاً من 50% .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن .
ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .