الطعن رقم 3700 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محــــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وسليمان على سليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 30/11/1994 بإلغاء الموافقة الصادرة لمشروع آند سكريمب ميتا ليزنج ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فأنه طبقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أنه يتعين إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية لصدور القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه علما يقينيا به 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/12/1994 وعلمت به الشركة المدعية فى هذا التاريخ ، بناء على خطاب الهيئة المدعى عليها ، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 30/11/1994 بعد مرور أكثر من ستين يوما على علم المدعى بالقرار الطعين ، ولأمر الذى تكون معه هذه الدعوى غير مقبوله لرفعها بعد الميعاد 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15 /2/1995 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الصادر بتاريخ 30/11/1994 ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات0
وقد عينت المحكمة جلسة 21/3/1995 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها ، وتدوولت الدعوى الجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد 0 وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0