الطعن رقم 92 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديم الاوراق والمستندات وايداعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن قلم الكتاب في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن. ولا يشفع للطاعن في مخالفة هذا الإجراء قوله إن تأخير الإيداع إنما كان منشؤه إهمال قلم المحضرين لا تقصيره هو.