⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33713 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن البنك المدعى قد أقام الدعوى بغية الحكم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد (130 ، 131 ، 133 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى فإنه إذا حدثت واقعة من شأنها منع مشاركة أحد الخصوم فى الدفاع عن مصالحه كأن توفى مثلا فإن الخصومة ينقطع سيرها بحكم القانون حتى يتم ما يلزم لإعادة الفاعلية للمبدأ المذكور ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها 0 وترتيبا على ذلك ، وحيث كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الحادى عشر ( مصطفى البكرى حماد ) قد توفى إلى رحمة الله تعالى يوم 15/1/2004 ولم يكن جميع الخصوم قد حضروا وأبدوا طلباتهم الختامية فى الدعوى قبل الوفاة ، ومن ثم فقد تعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى عليه المذكور 0 فلهذه الأسباب ******** حكمت المحكمـــــة :- بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بتاريخ 21/6/2000 وقيدت برقم 2741 لسنة 2000 مستعجل الجيزة ، وطلب البنك فى ختامها الحكم :- أولا :- قبول الإشكال ثانيا : وقف تنفيذ الحكم رقم 3991 ، 3993 لسنة 1995 م0ك الجيزة لحين الفصل فى الدعوى رقم 9449 لسنة 54 ق - إدارى ثالثا :- الزام المعلن إليه الأول والثانى بصفتيهما بسرعة إصدار القرار المناسب لحالة العقار على ضوء التقارير الهندسية والمعاينات على الطبيعة سواء بالترميم أو الهدم وفقا لتأشيرة / قاضى التنفيذ المؤرخة 14/6/2000 مع إلزام المدعى عليهما السابع والثامن المصروفات والأتعاب 0 ونظرت محكمة الجيزة للأمور المستعجلة الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحاضر جلساتها ، وفيها قررت ضم الدعوى الماثلة إلى الدعوى رقم 2731 لسنة 2000 ، كما ضمت إليهما الدعوى رقم 4967 لسنة 2000 0 وبجلسة 25/8/2001 قضت المحكمة المذكورة أولا : 0000 000 ثانيا :00000 ثالثا : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب المبدى بالبند ثالثا فى الدعوى رقم 2741 لسنة 2000 مستعجل الجيزة ، وإحالة هذا الشق إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص 0 وأحيلت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، وتدوول نظرها بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها 0 وبجلسة 18/5/2004 قرر الحاضر عن المدعىعليه الحادى عشر ( ........ ) إنه توفى إلى رحمة الله تعالى وقدم حافظة مستندات طويت على صورة شهادة الوفاة التى قامت المحكمة بالإطلاع على أصلها 0 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/6/2004 وتقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه النطق به 0