الطعن رقم 142 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الطاعنن يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها .
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروضة - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 766 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 23/5/2000 بطلب الحكم بأحقيته فى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى اقدمية حصوله على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند أنه حصل على مؤهل عالى وذلك على سند أنه حصل على مؤهل متوسط وعين مدرساً بالمرحلة الابتدائية وحصل اثناء الخدمة على مؤهل عالى وعين بالتعليم الاعدادى ومن ثم يستحق الحكم بطلباته السالف ذكرها .
وبجلسة 10/3/2002 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى حساب أقدمية أعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى وما يترتب على ذلك من آثار .
وأقام قضاءها على أن قرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 50 الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف هيئات التدريس والأشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الآخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ونص المادة 25 من الباب الثالث منه الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين فى الوظائف الآعلى على أنه " عند حساب مدة أشتغاله بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى فى المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح بغير وظائف التعليم الابتدائى فتضاف لهم أقدمية إعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى أقدمية الحصول على المؤهل العالى .
وأنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على دبلوم المعهد الفنى الصناعى عام 1979 وعين به بوظيفة مدرس خدمات بالدرجة الرابعة الفنية تعليم أعتباراً من 30/6/1983 وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال - ليسانس آداب وفلسفة عام 1993 وأعيد تعيينه بهذا المؤهل بوظيفة مدرس إعدادى بالدرجة الثالثة التخصصية تعليم أعتباراً من 14/3/2000 .
ومن ثم يستحق أن تحسب له أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك فى مجال تطبيق أحكام القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 المشار اليه .
وأنه لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التعليم رقم 213 لسنة 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين والإشراف والتوجيه .......... لأن هذا القرار لم يتضمن إلغاء القرار رقم 50 لسنة 1980 كما أنه لم يتضمن تنظيماً لحساب مدد العمل السابقة بالمؤهل المتوسط قبل الحصول على المؤهل العالى ، ومن ثم يتعين أعمال أحكام القرار رقم 50 لسنة 1980 فى هذا الشأن يما لا يتعارض مع أحكام القرار رقم 213 لسنة 1987 .
وحيث إن أسباب الطعن المعروض تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأن القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 ألغى بالقرار الوزارى رقم 213 لسنة 1987 ومن ثم لا تنطبق على حالة المطعون ضده أحكام القرار الأول بعد إلغائه بالقرار الثانى .
وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التى أنتهى إليها ذلك الحكم محمولة على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها ، ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعن المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجـــــــــــراءات الطعــــــن
أقام الطاعن هذا الطعـــن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/4/2002 بطلــــب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن .
ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة مذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودع مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .