⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32356 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكلين قد أقاموا الإشكال الماثل بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإذا رفعت الدعوى وهى متوافر فيها هذا الركن ثم افتقدته أثناء سيرها للاستجابة للطلبات ، أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر من المحكمة بجلسة 15/8/2000 فى الدعوى رقم 5380 لسنة 54 ق ( والذى قضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية بمنع المدعى فيها من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار ) قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11229 لسنة 46 ق 0 وبجلسة 13/9/2003 أصدرت هذه المحكمة حكما قضى بإلغاء الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، وهذه النتيجة هى غاية المستشكلين من إقامة الإشكال الماثل ، مما يعد استجابة لطلباتهم ، الأمر الذى يصبح معه الإشكال الماثل غير ذى موضوع ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الإشكال ، مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0 فـــلـــــــــهذه الأسباب ********** حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية فى الإشكال ، وألزمت المستشكل ضدهم المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 16/5/2001 وقيدت بجدولها برقم 1442 لسنة 2001 مستعجل القاهرة وطلب المدعون فيها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5380 لسنة 45 ق ، لحين الفصل فى الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه أنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وأن الحكم المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاء الحكم 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 28/11/2002 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار اليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/3/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0