الطعن رقم 32356 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المستشكلين قد أقاموا الإشكال الماثل بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها ، فإذا رفعت الدعوى وهى متوافر فيها هذا الركن ثم افتقدته أثناء سيرها للاستجابة للطلبات ، أصبحت الدعوى غير ذات موضوع ووجب القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر من المحكمة بجلسة 15/8/2000 فى الدعوى رقم 5380 لسنة 54 ق ( والذى قضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية بمنع المدعى فيها من السفر ، وما يترتب على ذلك من آثار ) قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11229 لسنة 46 ق 0
وبجلسة 13/9/2003 أصدرت هذه المحكمة حكما قضى بإلغاء الحكم الصادر فى تلك الدعوى ، وهذه النتيجة هى غاية المستشكلين من إقامة الإشكال الماثل ، مما يعد استجابة لطلباتهم ، الأمر الذى يصبح معه الإشكال الماثل غير ذى موضوع ، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى الإشكال ، مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
فـــلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمة :
باعتبار الخصومة منتهية فى الإشكال ، وألزمت المستشكل ضدهم المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 16/5/2001 وقيدت بجدولها برقم 1442 لسنة 2001 مستعجل القاهرة وطلب المدعون فيها الحكم : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5380 لسنة 45 ق ، لحين الفصل فى الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات 0
وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه أنه يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها وأن الحكم المطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح إلغاء الحكم 0
وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها ، وبجلسة 28/11/2002 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار اليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 2/3/2004 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/3/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0