الطعن رقم 6987 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســـــيد الأســــتاذ المســـتشــار /
مجدى العجاتــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلــــــس الدولة
محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الســيد الأســــتاذ المســـتشـــــار /
عبد الفتاح الجزار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وســــــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــيد /
ســـــامى عبد الله أمـــــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــــكمـــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة ،
ومن حيث استوفى الإشكال الأوضاع القانونية ، لذا يتعين الحكم بقبوله شكلاً
ومن حيث إن المستشكل يهدف - من خلال إشكاله الماثلة - إلى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 733 لسنة 55 ق ، جلسة 7/11/2000 ، وذلك فيما قضى منه الحكم من وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية بصفته عاملاً 0
ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة يستقر على أن مبنى الإشكال فى الحكم الصادر يتعين أن يكون وقائع جدت بعد صدور الحكم ، ومن ثم فإن ما قام من أسباب أو وقائع قبل صدور الحكم ، وسواء تقدم بها أحاب الشأن أمام المحكمة أم لم يتقدموا بها ، لاتصلح سبباً يقوم عليه الإشكال ، ويتعين إلا يفتح الباب أمام مثل هذه الأسباب والوقائع حتى لاتنال من حجية الحكم ، وحتى لا يتحول الإشكال إلى باب من أبواب الطعن فى الأحكام لم يقرره المشرع لهذه الغاية 0
ومن حيث إن المستشكل لم يقدم شيئا يمثل واقعة أو سببا جد بعد صدور الحكم ، بل كل ما ينعاه على الحكم قد يمثل أسباب طعن ، ولا يمثل موجبات وقف تنفيذه ، حيث يدعى أن الحكم شابه فساد فى التفسير والتأويل ، وهذا موضعه الطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة بذلك ، لهذا يكون الإشكال قد قام بدون سند يدعمه ، ومن غير سبب يبرره ، مما يجعله جديراً بالرفض 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات ، وإعمالا لحكم المادة 188 ألزمت المدعى بغرامة مقدارها أربعمائة جنيه مصرى 0
" فلهـــــــذه الأســـــــــباب "
***********
حكمت المحكمة :
بقبول الإشكال شكلاً ، وبرفضه موضوعاً وألزمت المستشكل المصروفات وغرامة مقدارها أربعمائة جنيه 0
فقرة رقم -1
الوقائع :
********
بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 7/11/2000 أقام المدعى الإشكال رقم 3743 لسنة 2000 ، طالباً - فى ختامه - الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 733 لسنة 55 ق الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7/11/2000 ، فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية بصفته عاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المستشكل ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
ولقد أسس المدعى طلباته على سيد من القول بأن الحكم المستشكل فيه جاد معيباً بمخالفة القانون والفساد فى تفسيره وتأويله ، لأنه ( أى المدعى ) يتمتع بصفة العامل طبقا للأوراق والشهادات الصادرة من مصنع المنسوجات الراقية ومن التأمينات الإجتماعية 0
لذلك ، أقام المستشكل إشكاله الماثل طالباً الحكم بما تقدم 0
وبجلسة 4/2/2001 ، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، حيث قيدت بجدول عام هذه المحكمة تحت الرقم الوارد أعلاه ، وتحدد لنظر الإشكال جلسة 12/6/2001 ، وماتلاها من جلسات ، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 29/8/2001 وتم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/9/2001 لاستمرار المداولة 0
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه بجلسة اليوم 18/9/2001 ،