⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8827 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــــــــة الســــــيد الأستاذ المستشــــار / رأفت محمـــــد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشــارين / محمـــد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و سليمان على سليمان وحــضور الســـيد الأســـتاذ المستشــــار / عبـــد الفتــاح الجزار مفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وســـــكرتــــــــــــارية الســــــــــــــــيد / ســـــــامى عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المــحــكــمــة " ******* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا ، وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر بقيدهما بسجل الاشقياء الخطرين بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بموجب مسودته وبدون اعلان ، والزام الجهة الادارية المصروفات 0 ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :- " لاتقبل الطلبات الآتية :- (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0000000" ومن حيث إن مؤدى ذلك أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، ويتعين أن يتوافر شرط المصلحة وقت رفع الدعوى ، وأن يستمر قيام هذا الشرط حتى يفصل فى الدعوى نهائياً 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 23/8/1987 صدر القرار رقم 370 لسنة 1987 برفع اسم المدعيين من سجل الأشقياء الخطرين بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، وذلك قبل رفع الدعوى الماثلة فى 30/5/2000 ، والمرفق بحافظة المستندات المقدمة من الدولة بجلسة 23/1/2001 ، ولم يجحد المدعيان هذا القرار بالرغم من إخطارهما أكثر من مرة للتعقيب على حافظة المستندات المشار إليها ، ومن ثم تكون مصلحة المدعيين فى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، منتفية الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة 0 ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهــــــــــــــذه الأســــــــباب ************** حكمــــــــــت المحكمــــــــة : - ************************* بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعيين المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع : ************ أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/5/2000 ، طلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار قيدهما بسجل الاشقياء الخطرين بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ، مع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته ويغير اعلان ، والزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما : إنهما من أسرة ريفية كريمة عريقة فعالاً وكرماً ، وإن لم يكتب الله لها سعة فى الرزق إلا أن أفرادها يتمتعون بصفات تأتلف لها القلوب ، وكان منهم شيخ البلد ، كما أن شقيقهما المرحوم ....... كان عمدة لقرية الناصرية لسنوات زادت على العشر ، وأضاف المدعيان أنهما لاحظا رفض طلبات بعض أفراد الأسرة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية والالتحاق بالكليات العسكرية ، وأن هذا الرفض يتم بغير أسباب موضوعية وقد علما مؤخراً بانهما مقيدان فى سجل الاشقياء الخطرين على الأمن العام بوزارة الداخلية ، وأن هذا القيد يجعلهما وأفراد الأسرة غير مرغوب فيهم أمنيا ، ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفته لحكم القانون وعدم قيامه على سببه المبرر له قانونا ، وأنهى المدعيان عريضة الدعوى بطلب الحكم لهما بالطلبات سالفة البيان 0 وقد عينت المحكمة جلسة 4/7/2000 لنظر الشق العاجل من الدعوى ، وتدوولت أمامها بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار رقم 370 لسنة 1987 الصادر فى 23/8/1987 برفع اسم المدعيين من عداد الاشقياء الخطرين لتوقف النشاط ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع ، طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والزام المدعيين المصروفات ، وبجلسة 20/3/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به ،