⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31608 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة ا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تعيينه كموثق منتدب لطائفة الأقطاب الارثوذكس بكنيسة السيدة العذراء والانبا ابرام بالملك فيصل وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا . وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل . وحيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة (3) من لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بقرار وزير العدل الصادر فى 25/12/1955 تنص على إنه " يشترط فيمن يعين موثقا منتدبا :- (أ) ...................... ،ب)..........................، جـ) ............................ (د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة ........... " . وحيث إن الجهة الإدارية قد استندت فى قرارها المطعون فيه إلى عدم توافر شرط حسن السمعة فى المدعى لسبق اتهامه فى القضية رقم 969 لسنة 1994 حصر أمن دولة عليا ، ومن ثم فإن مقطع النزاع فى الدعوى الراهنة يدور حول مدى اعتبار سبق اتهام المدعى فى القضية المذكورة ماسا بحسن سمعته أم لا ، ولما كان من المقرر قضاءً أن التدليل على ارتكاب الأفعال التى تجعل الشخص غير محمود السيرة وسيئ السمعة لا يحتاج إلى وجود دليل قاطع على توافرها ، وإنما يكفى وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالا من الشك على مسلكه أو يثير غبارا حول تصرفاته وتقلل من الثقة فيه وتنال من جدارته ، كمالا يشترط صدور حكم جنائى نهائى ضد الشخص للتدليل على عدم توافر شرط حسن السمعة، بيد إنه لا يكفى للتدليل على عدم توافر هذا الشرط مجرد سبق اتهام الشخص مرة واحدة فى قضية واحدة ، ولم تسفر التحقيقات عن أي قرار سواء بالحفظ أو الإدانة . وحيث إنه بتطبيق ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن السبب الذى استندت إليه الجهة الإدارية فى قرارها المطعون فيه ، والذى يمثل سبق اتهام المدعى فى القضية رقم 969 لسنة 1994 حصر أمن دولة عليا لا يغدو بذاته مبررا كافيا للنيل من توافر شرط حسن السمعة بالنسبة للمدعى ،ذلك إنه لم يتم التصرف فى هذه القضية حتى تاريخ إصدار هذا الحكم ، كما أن الجهة الإدارية لم تشر إلى آية دلائل أو وقائع أخرى منسوبة للمدعى تنال من حسن سمعته ، سوى اتهام فى القضية المشار إليه ، والتى مر عليها أكثر من عشر سنوات دون التصرف فيها ، الأمر الذى يغدو فيه القرار المطعون فيه قد صدر على غير سبب مشروع يبرره مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات . فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ** بتاريخ 16/9/2003 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مباحث أمن دولة الصادر فى المادة رقم 3 لسنة 2001 موثق الجيزة الابتدائية بمنع تعيين المدعى كموثق منتدبا بكنيسة السيدة العذراء والانبا ابرام بالملك فيصل بالهرم وما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه من رجال الدين المسيحى وقمص بكنيسة السيدة العذراء والابنا ابرام بالملك فيصل بالهرم وفى غضون عام2001 تقدم بطلب تعينه موثقا منتدبا بهذه الكنيسة وقيد برقم 3 لسنة 2001 وقد أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية قرارها بجلسة 8/1/2002 بتعيينه موثقا بالكنيسة المذكورة وبعرض الأوراق على وزير العدل، فوجئ المدعى باعتراض جهة امن الدولة على التعيين ، ونعى المدعى على ذلك مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر . وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث ذكر المدعى أن صحة القرار المطعون فيه هو قرار محكمة الجيزة الابتدائية وليس قرار مباحث أمن الدولة ، حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه رفض تعيين المدعى فى وظيفة موثق منتدب لطائفة الأقباط بكنيسه الأرثودكس السيدة العذراء والانبا ابرام بالملك فيصل بالهرم ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/10/2005 مع مذكرات ومستندات فى أربعة أسابيع وخلال الأجل المضروب أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.