⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4485 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر محمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا . من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسمه ضمن الخطرين على الأمن العام بسجلات مصلحة الأمن العام وكارت معلومات الحاسب الألى بها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار . ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود ، إذ أن إدراج اسم المدعى متهما فى بعض القضايا رغم حفظ بعضها إدانته فى بعضها الأخر ولما كان الثابت أن هذه البيانات المسجلة عن المدعى يتم تداولها خارج الجهات الأمنية كلما طلب منها ذلك ، وهذا التسجيل يعد إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها بشأن وضع المدعى وإنه يتم التعامل معه باعتباره متهما فى تلك القضايا الأمر الذى يمس مركزة القانونى ويؤثر على سمعته يذويه ، مما تتوافر به مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، هذا بالإضافة إلى إنه قد ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية أن المدعى مقيد اسمه ضمن المسجلين جنائيا بالقرار رقم 1404 لسنة 2003 بالفئه "ب" ،الأمر الذى يؤكد توافر القرار الإدارى بشأن حالة المدعى فى الدعوى الماثلة . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا . ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن من المقرر إنه يلزم لصحة القرار الإدارى أن تقوم على سبب يبرره حقا وصدقا ، وذلك بأن تكون النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة من أصول تنتجها وتؤدى إليها . ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على الكتاب الدورى رقم 12 أمن عام لسنة 2004 الصادر من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية " بشان تنظيم إجراءات تسجيل الخطرين ومتابعة أنشطتهم " . ، يبين إنه قد اعتبر الشخص مجرما خطرا فى الأحوال الأتية :- 1- 00000000000000000000 2- من سبق الحكم عليه أو اتهامه ولو مرة وأحدة فى جريمة من الجرائم الأتية:- 0000000000000 - تهريب النقد وتقليد وتزيف وتزوير العملة وطوابع البريد والدمغة والأختام 0000 3- من سبق الحكم عليه أو إتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم الأتيه :- 000000000 - التزوير المحررات - 0000000000 4- 00000000000". - وفيما يتعلق بدرجات الخطورة فقد قسمها الكتاب الدورى إلى ثلاث فئات أولها ويرمز لها بالفئة (أ) ويسجل عليها أعلى الأشخاص خطورة ، تليها الفئة (ب) للأقل خطورة ، ثم الفئة (جـ) الأدنى درجات الخطورة . وحدد الكتاب الدورى الجرائم التى يدرج على أساسها الشخص بأحدى تلك الفئات ، الفئة (أ) ويسجل عليه مرتكبو الجرائم الأتية:- 00000000 الفئة (ب) يسجل عليها مرتكبو الجرائم التالية :- 00000000000 - تهريب النقد وتقليد وتزيف وتزوير العملة وطوابع البريد والدمغة والأختام وجرائم توظيف الأموال والاحتيال المصرفى والتعامل خارج السوق المصرفية . الفئة (جـ) ويسجل عليها كل النوعيات الأخرى ، ومن يطلب تسجيله بالشهرة . وقد تضمن الكتاب الدورى أن يتم تسجيل الخطرين عن طريق لجان مشكلة لهذا الغرض ، ويتم التسجيل فى سجل يسمى" سجل قيد الخطرين " نموذج 8 تسجيل " ، وترفع درجة الخطورة إلى الدرجة الأعلى إذا ارتكب الشخص الخطر أحدى الجرائم التى يسجل مرتكبوها على الفئة الأعلى وتتحدد الفئة الجديدة تبعا لنوع الجريمة ، ثم نظم الكتاب الدورى شروط خفض درجه الخطورة والحالات التى يرفع فيها الخطر من عداد المسجلين . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد سبق اتهامه فى بعض القضايا الجنائية وتم حفظها وهى : - - القضية رقم 3615 لسنة 2002 إدارى مركزالفشن " تزوير فى محرر رسمى " . - القضية رقم 317 لسنة 2003 إدارى مركزالفشن " تزوير فى محرر رسمى - القضية رقم 419 لسنة 2003 إدارى مركزالفشن " تزوير فى محرر رسمى - القضية رقم 240 لسنة 2003 إدارى مركزالفشن " تزوير فى محرر رسمى - القضية رقم 505 لسنة 2003 إدارى مركزالفشن " تزوير فى محرر رسمى - القضية رقم 3212 لسنة 2003 إدارى مركزالفشن " نصب " - القضية رقم 909 لسنة 2003 إدارى مركزالفشن " تزوير فى محرر رسمى ألا إنه صدر ضده حكم بجلسة 24/7/2004 بالحبس لمدة سنه مع الشغل فى القضية رقم 2473لسنة 2003 " تزوير فى محرر عرفى " كما صدر ضده حكم بجلسة 17/6/2003 بالحبس لمدة سنه فى القضية رقم 2987لسنة 2003 جنح الفشن " تزوير محرر عرفى " ، كما صدر ضدة حكم بجلسة 17/6/2003 بالحبس لمدة سنه فى القضية رقم 4987 لسنة 2003 جنح الفشن " تزوير فى محرر عرفى " ، كما صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنه مع الشغل فى القضية رقم 6945 لسنة 2004 جنح الفشن " شيك " وصدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 شهور بجلسة 17/5/2004 فى القضية رقم 12015 لسنة 2002 جنح الفشن " قذف وسب " وتأين الحكم فى الاستئناف بجلسة 30/6/2004 ، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة سنه مع الشغل بجلسة 7/4/2002 فىالقضية رقم 8732 لسنة 2002 جنح مركز ببا " تبديد " ولم تكشف الأوراق عن إنه قد صدرت ثمه أحكام قضائية تقضى بإلغاء أى من أحكام الإدانة الصادرة ضد المدعى . . ومن حيث إنه متى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن قيام جهة الإدارة بإدراج اسمه بسجل الخطرين على الأمن العام يكون قد قام على سببه الصحيح المبرر له قانونا الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى ، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق إنه تم إدراج اسم المدعى على الفئة (ب) من سجل الخطرين حال إنه لم يصدر ضده ثمه أحكام جنائية فى أحدى الجرائم التى يسجل أصحابها على تلك الفئة ، وإنما يسجل على الفئة جـ حيث إن الغالب من الجرائم التى ارتكابها المدعى وصدرت ضده أحكام جنائية فيها إنها جرائم تزوير محررات أخذ فى الحسبان أن جرائم تزييف وتزوير العملة ليست من الجرائم التى تسوغ وضع مرتكبها على الفئة ب من سجل الخطرين وفقا لأحكام الكتاب الدورى المنشار إليه .،الأمر الذى يتعين معه تصويب الفئة التى أدرج عليها المدعى بسجل الخطرين على الأمن العام ، لتكون الفئة (جـ) بدلا من الفئة (ب) . ومن حيث إنه من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب ***** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا مع مراعاة ما ورد بالأسباب بالنسبة لفئة إدراج المدعى بسجل الخطرين ، وألزمت المدعى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/2004 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب تسجيل اسمه بسجلات مصلحة الأمن العام وكارت معلومات الحاسب الألى بوزارة الداخلية المتضمن تسجيل اسمه ضمن الخطرين علىالأمن العام ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وساق بيانا لدعواه ، إنه يشغل وظيفة مهندس زراعى بالدرجة الأولى بالإدارة الزراعية بمركزالفشن بمحافظة بنى سويف ، وإنه أدى الخدمة العسكرية الإلزامية بمرتبه قدوة حسنة ، وإنه يمارس العمل الحزبى منذ فترة طويلة ، وأن والدته ورثت عن والدها أرض زراعية ومبانى وإنها وكلته بإدارة أموالها، كما إنه يمتلك أكثر من خمسون فدانا بالإضافة إلى العقارات والمشاريع التجارية ، كما يشرف على إدارة ممتلكات زوجته، وأضاف المدعى إنه رغم ذلك كله فإن اسمه مسجل ضمن الخطرين على الأمن رغم عدم ارتكابه جرائم تمس الشرف أو الاعتبار وان صحيفة حالته الجنائية تخلو من أيه أحكام تدل على خطورته على الأمن العام ، وإنه قد ترتب على إدراج اسمه باعتباره من الخطرين على الأمن العام أضرار بالغة تمس مركزة وأقاربه ، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه إنه لا يستند إلى سبب الصحيح ، كما إنه جاء مشوبا بالانحراف فى استعمال السلطة ، واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات انفه الذكر . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى سبعه عشر حافظة مستندات ومذكرتين ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 8/2/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/2/2005 وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبول الدعوى شكلا ،ورفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 22/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/4/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء دفاع ، وقد مدّ أجل النطق بالحكم على النحو المبين بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .