الطعن رقم 90 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حرر عقد ابتدائي ببيع نصيب القصر في أطيان اشترط فيه أنه لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الحسبي عليه، ثم قرر المجلس الترخيص للوصية في بيع هذه الأطيان بالشروط الواردة في العقد الابتدائي إلا فيما يتعلق بالثمن فقد رفعه إلى الحد الذي وصلت إليه المزايدة التي أمر بإجرائها تمهيداً لإقرار البيع ورست على نفس المشتري بالعقد الابتدائي، فإن هذا القرار لا يعتبر ملغياً لذلك العقد وإنما هو مؤيد ومتتم له. وإذن فلا يجوز رفض دعوى الشفعة في الأطيان المبيعة بمقتضى ذلك العقد بمقولة إنها تكون على غير أساس إذ هذا العقد بعدم إقرار المجلس الحسبي إياه لا يكون له وجود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البيع الحاصل أمام المجلس الحسبي لا يدخل في البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة، إذ أنه ليس من البيوع الحاصلة بطريق المزايدة العلنية التي تجريها الجهات القضائية أو الإدارية المختصة بمقتضى قوانين وإجراءات معينة يتوافر فيها الضمان الكافي لذوى الحقوق ويترتب عليها وقوع البيع حتماً لمن يرسو عليه المزاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا قال الحكم إن أحداً من الطرفين لم يطعن على تقرير الخبير بأي طعن وإن ذلك يعتبر تسليماً منهما بما جاء به، وبناء على هذا اعتمده وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها، وكان الثابت من المذكرة التي قدمها الشفيع إلى المحكمة الابتدائية وإلى محكمة الاستئناف أنه قد طعن على هذا التقرير وتمسك بأن أرضه تجاوز الأرض المشفوعة من جهتين وأن لها عليها حق ارتفاق بالري، وبأن خصومه سلموا له بحقه في الشفعة منذ اللحظة الأولى، كما استند إلى تقرير خبير استشاري جاء في نتيجته أن أرضه تحد الأرض المشفوعة من جهتين، فإن هذا الحكم إذ لم يرد على شيء من ذلك ولم يبين أي سند له في القول بأن أرض الشفيع لا تجاوز الأرض المشفوعة إلا من جهة واحدة يكون باطلاً لقصور أسبابه.